____________________
ذلك التي منها صحيح أبي ولاد (1)، إذ لا خصوصية للدابة والشخص الخاص. ومنها حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) بتقريب دلالته على ضمان المنافع حتى غير المستوفاة، فيدل على ضمان العين بالأولوية، كما تقدم في الفرع الأول من تلك الفروع. ومنها ما دل على الضمان في الأمانات إذا تخلف أمر صاحب المال فتلف (3). إلى غير ذلك (4). فلا إشكال في هذا الفرع أصلا.
* فيمكن أن يقال بعدم الضمان مطلقا حتى في فرض عدم جواز التصرف، بأن لا يكون بانيا على أداء الخمس أولا، وعدم الإذن المالكي من طرف صاحب الخمس أو وليه - أي الحاكم الشرعي على فرض ولايته بالنسبة إلى الخمس - ثانيا، وعدم تحقق الإذن الإلهي الشرعي من باب ملاحظة مصلحة المالك - كدفع الضرر والحرج عنه - ثالثا.
والوجه في ذلك مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).
وقال: (ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (1).
* فيمكن أن يقال بعدم الضمان مطلقا حتى في فرض عدم جواز التصرف، بأن لا يكون بانيا على أداء الخمس أولا، وعدم الإذن المالكي من طرف صاحب الخمس أو وليه - أي الحاكم الشرعي على فرض ولايته بالنسبة إلى الخمس - ثانيا، وعدم تحقق الإذن الإلهي الشرعي من باب ملاحظة مصلحة المالك - كدفع الضرر والحرج عنه - ثالثا.
والوجه في ذلك مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).
وقال: (ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (1).