الثاني: الإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة والفاضل عن المؤونة قبل استقرار الخمس بحكم الإتلاف بعد الاستقرار * *.
الثالث: التلف القهري في الحول غير موجب للضمان * * *.
الرابع: التلف بعد استقرار الخمس إذا لم يكن معذورا في التأخير موجب للضمان * * * *.
____________________
مقتضى البدلية ذلك.
هذا على المشهور، وأما بناء على ما استفدنا من الأدلة من (عدم ثبوت التخيير في التبديل في صورة وجود العين إلا في ضمن الربح) فيكون الغنيمة هي البدل فلا وجه لأجزاء غير المثل والقيمة.
* كما تقدم في التعليق السابق، فإن التخيير مع وجود العين غير ثابت إلا بتبديل الغنيمة بغنيمة أخرى، ومع فرض إتلاف المالك لا غنيمة في البين حتى ينتقل الخمس إليها، كما لا يخفى.
* * لأن الغنيمة متعلقة للخمس في أثناء الحول بشرط كونها فاضلة عن مؤونة السنة وبشرط بقاء صدق الغنيمة على ما أفاد، ولذا يشترط فيها الشرطان، فإنه إن كان الإتلاف بنحو الخطأ فهو بحكم التلف والخسران فلا يصدق عليه غنيمة السنة بنحو الاستقرار، وإن كان بنحو العمد وكان مصروفا في المؤونة فلا يتعلق به الخمس.
* * * قد ظهر وجهه مما علق على الفرع السابق، فإن التلف القهري بحكم الخسران فلا يكون موردا للخمس، لعدم صدق غنيمة السنة الملحوظة بالنسبة إلى مجموع ما حصل في السنة، فهو كفسخ البيع الخياري.
* * * * لكونه غصبا والمغصوب مضمون، لدلالة غير واحد من الأدلة على
هذا على المشهور، وأما بناء على ما استفدنا من الأدلة من (عدم ثبوت التخيير في التبديل في صورة وجود العين إلا في ضمن الربح) فيكون الغنيمة هي البدل فلا وجه لأجزاء غير المثل والقيمة.
* كما تقدم في التعليق السابق، فإن التخيير مع وجود العين غير ثابت إلا بتبديل الغنيمة بغنيمة أخرى، ومع فرض إتلاف المالك لا غنيمة في البين حتى ينتقل الخمس إليها، كما لا يخفى.
* * لأن الغنيمة متعلقة للخمس في أثناء الحول بشرط كونها فاضلة عن مؤونة السنة وبشرط بقاء صدق الغنيمة على ما أفاد، ولذا يشترط فيها الشرطان، فإنه إن كان الإتلاف بنحو الخطأ فهو بحكم التلف والخسران فلا يصدق عليه غنيمة السنة بنحو الاستقرار، وإن كان بنحو العمد وكان مصروفا في المؤونة فلا يتعلق به الخمس.
* * * قد ظهر وجهه مما علق على الفرع السابق، فإن التلف القهري بحكم الخسران فلا يكون موردا للخمس، لعدم صدق غنيمة السنة الملحوظة بالنسبة إلى مجموع ما حصل في السنة، فهو كفسخ البيع الخياري.
* * * * لكونه غصبا والمغصوب مضمون، لدلالة غير واحد من الأدلة على