____________________
ومنها: أن يكون قوله: (وصاحب العارية والبضاعة مؤتمن) بمنزلة التعليل لعدم الضمان واقعا في صورة التلف.
ومنها: كون المقصود بالايتمان هو التسليط مع الرضا ولو لم يكن موردا للأمن، كالعارية لرحمه القريب الذي يظن به السوء، أو الوديعة عند من لا مفر من التوديع إلا إليه، كما إذا كان صاحب المال في حال الموت فيدور الأمر بين تلف المال أو الإيصال إلى ورثته بوسيلة من يتحمل ذلك ولا يعتمد عليه، وهو الذي يظهر من تعليق الأصفهاني قدس سره (1) على المكاسب، أو كون المقصود هو الايتمان بحسب النوع ولو لم يكن في نفس المورد مؤتمن.
لكن الإنصاف أن الأمر الثالث - وهو التعليل في الرواية - غير ظاهر، بل ظاهر العطف بالواو: عدم التعليل وكونه في مقام بيان حكم آخر.
والأظهر أن يكون المقصود بالجملة التي قبله عدم الضمان الواقعي عند التلف، لأن الظاهر من عدم الضمان هو عدمه واقعا، ومن الجملة الثانية المعطوفة بالواو هو عدم الضمان في مرحلة الظاهر بأن يكون التعدي أو التفريط محتملا في حقه، فإنه مقتضى بعض الروايات، كخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس لك أن تتهم من ائتمنته) (2).
والأصحاب بين من أفتوا بقبول قوله من دون يمين مطلقا - كالشيخ والصدوق وابن حمزة - وبين من يقول بأنه مقبول القول باليمين مطلقا وبين من فصل بين صورة التهمة وعدمها على ما في الجواهر (3).
والظاهر من الايتمان هو المأمونية لا مطلق التسليط مع الرضا، لكن لا يبعد
ومنها: كون المقصود بالايتمان هو التسليط مع الرضا ولو لم يكن موردا للأمن، كالعارية لرحمه القريب الذي يظن به السوء، أو الوديعة عند من لا مفر من التوديع إلا إليه، كما إذا كان صاحب المال في حال الموت فيدور الأمر بين تلف المال أو الإيصال إلى ورثته بوسيلة من يتحمل ذلك ولا يعتمد عليه، وهو الذي يظهر من تعليق الأصفهاني قدس سره (1) على المكاسب، أو كون المقصود هو الايتمان بحسب النوع ولو لم يكن في نفس المورد مؤتمن.
لكن الإنصاف أن الأمر الثالث - وهو التعليل في الرواية - غير ظاهر، بل ظاهر العطف بالواو: عدم التعليل وكونه في مقام بيان حكم آخر.
والأظهر أن يكون المقصود بالجملة التي قبله عدم الضمان الواقعي عند التلف، لأن الظاهر من عدم الضمان هو عدمه واقعا، ومن الجملة الثانية المعطوفة بالواو هو عدم الضمان في مرحلة الظاهر بأن يكون التعدي أو التفريط محتملا في حقه، فإنه مقتضى بعض الروايات، كخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس لك أن تتهم من ائتمنته) (2).
والأصحاب بين من أفتوا بقبول قوله من دون يمين مطلقا - كالشيخ والصدوق وابن حمزة - وبين من يقول بأنه مقبول القول باليمين مطلقا وبين من فصل بين صورة التهمة وعدمها على ما في الجواهر (3).
والظاهر من الايتمان هو المأمونية لا مطلق التسليط مع الرضا، لكن لا يبعد