____________________
يكون الإتلاف عمديا أو غيره، فإنه مقتضى حكم المغصوب الواضح الوارد في الأدلة الكثيرة التي منها صحيح أبي ولاد المعروف (1).
والمشهور بينهم التمسك بعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) من حيث إن الحكم بالضمان على فرض التلف داخل في إطلاقه. وهو مشكل بملاحظة الغاية الظاهرة في صورة الوجود.
ويمكن تقريب دلالته بأنه بعد فرض دلالته على ضمان المنافع غير المستوفاة فضمان العين لا سيما في صورة الإتلاف أولى من حيث الضمان، كما هو واضح.
هذا، مضافا إلى (قاعدة من أتلف) المستخرجة من الأخبار الكثيرة. وهذا لا إشكال فيه.
* الظاهر أنه على المعروف بين المتأخرين من (جواز الأداء من مال آخر في صورة وجود العين) يجوز أيضا في صورة تلفه.
والوجه فيه أمران:
أحدهما: الأولوية، فإنه إذا كان أداء المال الآخر الذي ليس بدلا واقعيا للخمس مجزيا في صورة وجود العين وإمكان أداء نفس الحق ففي صورة الإتلاف أولى بالإجزاء.
ثانيهما: أن ذلك مقتضى البدلية، فإن المالك كان له حق التبديل بالنسبة إلى العين فمقتضى البدلية ثبوت ذلك الحق له، كما أنه لو أتلفه الغير كان
والمشهور بينهم التمسك بعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) من حيث إن الحكم بالضمان على فرض التلف داخل في إطلاقه. وهو مشكل بملاحظة الغاية الظاهرة في صورة الوجود.
ويمكن تقريب دلالته بأنه بعد فرض دلالته على ضمان المنافع غير المستوفاة فضمان العين لا سيما في صورة الإتلاف أولى من حيث الضمان، كما هو واضح.
هذا، مضافا إلى (قاعدة من أتلف) المستخرجة من الأخبار الكثيرة. وهذا لا إشكال فيه.
* الظاهر أنه على المعروف بين المتأخرين من (جواز الأداء من مال آخر في صورة وجود العين) يجوز أيضا في صورة تلفه.
والوجه فيه أمران:
أحدهما: الأولوية، فإنه إذا كان أداء المال الآخر الذي ليس بدلا واقعيا للخمس مجزيا في صورة وجود العين وإمكان أداء نفس الحق ففي صورة الإتلاف أولى بالإجزاء.
ثانيهما: أن ذلك مقتضى البدلية، فإن المالك كان له حق التبديل بالنسبة إلى العين فمقتضى البدلية ثبوت ذلك الحق له، كما أنه لو أتلفه الغير كان