والظاهر لزومه وعدم جواز التبديل إلى ملك آخر * *.
ج: ما ذكرناه من تعلق الخمس بالمال المتبدل بتبديله مسألة كلية تجري في المعاملات، فيمكن أن يجعل مهر الزوجة هو النصف من الدار أو بدله فملكية الزوجة للنصف إنما هي في فرض ملكية الزوج للنصف الآخر بالنسبة إليه أو بدله * * *.
____________________
ألفان من عشرة آلاف التي في المال على نحو الكلي في المعين، ولا دليل على الإشاعة بالنسبة إلى جميع المال، لعدم صدق الخمس بالإضافة إلى الجميع وعدم كون الجميع غنيمة.
* لأن ولاية المالك على ذلك باقية لا دليل على ارتفاعها بعد عدم منافاتها لمالكية صاحب الخمس للخمس على نحو الكلي في المعين.
* * لدخوله في ملك ولي الخمس ولا دليل على خروجه منه.
* * * فإذا باع الدار يملك المشتري نصفها لعدم المانع، ونصفها الآخر لأن الزوجة لا تملكها، إذ المفروض أن ملكيتها في فرض ملكية الزوج فيملك الزوج النصف الآخر فينتقل كل ذلك إلى المشتري في آن واحد من دون التقدم الزماني.
وكذا الحال في ما إذا شرط الزوج مثلا للزوجة أنها تملك نصف الدار بمحض الشراء من مالكها، فإنها تملك من حين العقد ولا يحتاج إلى الملكية آنا ما، فإن الموضوع لتملك الزوجة تملك الزوج من جميع الجهات إلا من ناحية الشرط للزوجة.
وكذا الكلام في شراء من ينعتق عليه، فإن الملكية آنا ما بعد العقد لا تأثير لها بالنسبة إلى ما بعد هذا الآن. فهذا الخلط من باب الخلط بين التقدم الرتبي والخارجي، ومعنى التقدم الرتبي ليس إلا الاحتياج إلى المتقدم دون المتأخر.
* لأن ولاية المالك على ذلك باقية لا دليل على ارتفاعها بعد عدم منافاتها لمالكية صاحب الخمس للخمس على نحو الكلي في المعين.
* * لدخوله في ملك ولي الخمس ولا دليل على خروجه منه.
* * * فإذا باع الدار يملك المشتري نصفها لعدم المانع، ونصفها الآخر لأن الزوجة لا تملكها، إذ المفروض أن ملكيتها في فرض ملكية الزوج فيملك الزوج النصف الآخر فينتقل كل ذلك إلى المشتري في آن واحد من دون التقدم الزماني.
وكذا الحال في ما إذا شرط الزوج مثلا للزوجة أنها تملك نصف الدار بمحض الشراء من مالكها، فإنها تملك من حين العقد ولا يحتاج إلى الملكية آنا ما، فإن الموضوع لتملك الزوجة تملك الزوج من جميع الجهات إلا من ناحية الشرط للزوجة.
وكذا الكلام في شراء من ينعتق عليه، فإن الملكية آنا ما بعد العقد لا تأثير لها بالنسبة إلى ما بعد هذا الآن. فهذا الخلط من باب الخلط بين التقدم الرتبي والخارجي، ومعنى التقدم الرتبي ليس إلا الاحتياج إلى المتقدم دون المتأخر.