____________________
والخسران العمديين، لعدم بقاء الغنيمة، وإن كان الثاني فلا بد من الحكم بالخمس حتى في صورة القصور وغير العمد.
قلت: الموضوع هو الغنيمة الحادثة في السنة المستقرة في اليد بحيث لا تخرج عن يده إلا بالعمد والاختيار، فيرتفع الإشكال. والمقصود من الغنيمة الحادثة هي كلي الغنيمة الصادقة على الأفراد المتبادلة في التحقق لكن بشرط الاستقرار في اليد، فلا يخرج عن يده بالفسخ من طرفه أو بالغفلة. وأما العمد فلا ينافي الاستقرار. والله العالم.
* أما عدم جواز التصرف فيه في غير المؤونة من الاتجار وغيره فهو مقتضى عموم أدلة عدم جواز التصرف المتقدمة (1) ومقتضى عموم دليل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه (2). وأما عدم الجواز في صورة الصرف في المؤونة فلأن الجواز مبني إما على كون الموضوع للخمس ربح العمر والمستثنى منه مؤونة العمر، وهذا خلاف الضرورة، لأن مقتضاه جواز التأخير إلى آخر العمر إذا كان بانيا على الصرف في المؤونة بتوسعة الدار والمتاع والشروع في الأسفار والسياحات، وخلاف صريح قوله عليه السلام في المكاتبة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام)، (1) وإما على كون المستثنى من الربح في كل سنة في مقام تعلق الخمس هو الربح الذي لا يصرف في المؤونة في السنة أو في ما بعد السنة، وذلك لعدم تحديد المؤونة المستثناة لمؤونة السنة.
وهو مردود أيضا بوجوه:
قلت: الموضوع هو الغنيمة الحادثة في السنة المستقرة في اليد بحيث لا تخرج عن يده إلا بالعمد والاختيار، فيرتفع الإشكال. والمقصود من الغنيمة الحادثة هي كلي الغنيمة الصادقة على الأفراد المتبادلة في التحقق لكن بشرط الاستقرار في اليد، فلا يخرج عن يده بالفسخ من طرفه أو بالغفلة. وأما العمد فلا ينافي الاستقرار. والله العالم.
* أما عدم جواز التصرف فيه في غير المؤونة من الاتجار وغيره فهو مقتضى عموم أدلة عدم جواز التصرف المتقدمة (1) ومقتضى عموم دليل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه (2). وأما عدم الجواز في صورة الصرف في المؤونة فلأن الجواز مبني إما على كون الموضوع للخمس ربح العمر والمستثنى منه مؤونة العمر، وهذا خلاف الضرورة، لأن مقتضاه جواز التأخير إلى آخر العمر إذا كان بانيا على الصرف في المؤونة بتوسعة الدار والمتاع والشروع في الأسفار والسياحات، وخلاف صريح قوله عليه السلام في المكاتبة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام)، (1) وإما على كون المستثنى من الربح في كل سنة في مقام تعلق الخمس هو الربح الذي لا يصرف في المؤونة في السنة أو في ما بعد السنة، وذلك لعدم تحديد المؤونة المستثناة لمؤونة السنة.
وهو مردود أيضا بوجوه: