____________________
في المعادن الظاهرة التي تكون في الأملاك الشخصية وتكون ذات قيمة.
وأما الملح فمن باب عدم الاعتناء بشأنه أو كونه في أراضي الموات أو المفتوحة عنوة.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال في المعادن الظاهرة التي هي في أرض الموات، لما ذكر، خصوصا إذا أحيا الأرض بالغرس أو البناء أو غيرهما.
وأما المعادن الباطنة التي فيها فيصدق على الوصول إلى نيلها الإحياء.
قال قدس سره في الشرائع: (فهي تملك بالإحياء) (1). وقال بعد ذلك: (وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها) (2).
وقال قدس سره في الجواهر بعد العبارة الأولى:
بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالشيخ وابني البراج وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي...، بل عن ظاهر المبسوط والمهذب والسرائر: الإجماع على ذلك، بل الظاهر أن الحكم كذلك. وقال قدس سره بعد العبارة الثانية: بلا خلاف أجده (3). انتهى.
فلا إشكال في صدق الإحياء، فما في مصباح الفقيه من أن:
عموم قوله صلى الله عليه وآله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (4) إنما يجدي في ما لو أحيا أرضا مشتملة على معدن يتبعها في الملكية (5).
وأما الملح فمن باب عدم الاعتناء بشأنه أو كونه في أراضي الموات أو المفتوحة عنوة.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال في المعادن الظاهرة التي هي في أرض الموات، لما ذكر، خصوصا إذا أحيا الأرض بالغرس أو البناء أو غيرهما.
وأما المعادن الباطنة التي فيها فيصدق على الوصول إلى نيلها الإحياء.
قال قدس سره في الشرائع: (فهي تملك بالإحياء) (1). وقال بعد ذلك: (وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها) (2).
وقال قدس سره في الجواهر بعد العبارة الأولى:
بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالشيخ وابني البراج وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي...، بل عن ظاهر المبسوط والمهذب والسرائر: الإجماع على ذلك، بل الظاهر أن الحكم كذلك. وقال قدس سره بعد العبارة الثانية: بلا خلاف أجده (3). انتهى.
فلا إشكال في صدق الإحياء، فما في مصباح الفقيه من أن:
عموم قوله صلى الله عليه وآله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (4) إنما يجدي في ما لو أحيا أرضا مشتملة على معدن يتبعها في الملكية (5).