وأما لو أخذه لا بقصد التملك ولا بقصد الاقتناء والتصرف فيه وجعله تحت يده - كما لو كان بقصد الرؤية - ثم وضعه في محله مثلا
____________________
أخرج المعدن من قليل أو كثير... - (1) إلا قوله عليه السلام في خبر عمار:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (في ما يخرج من المعادن...) (2).
والإخراج ظاهر في الاستناد إلى الفاعل المختار، وأما الخروج بواسطة الزلزلة أو السيل بل بواسطة الحيوان فلا يطلق عليه الإخراج.
وهو مدفوع أولا بصدق الإخراج ولو لم يكن مستندا إلى ذي شعور واختيار، كما تقدم في صحيح البزنطي المتقدم (3).
وثانيا يحتمل أن يكون الرواية بصيغة المعلوم الثلاثي اللازم، المنطبق على المورد.
وثالثا أن ذلك من باب الغالب، وليس في مقام المفهوم من جميع الجهات أي من حيث دخالة عنوان الخروج ومن حيث دخالة كون الخروج مستندا إلى شئ، لا بنفسه - كفوران النفط مثلا - ومن حيث استناد الإخراج إلى الفاعل المختار، بحيث يكون ذلك بمنزلة ثلاث قضايا شرطية ذات مفهوم، كما لا يخفى، فالمسألة واضحة بحمده تعالى.
* وذلك لصدق الغنيمة عليه، وإطلاق الخمس في ما خرج من المعدن ولو لم يتملك أصلا، كما يأتي إن شاء الله (4) وقد مرت الإشارة إليه.
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (في ما يخرج من المعادن...) (2).
والإخراج ظاهر في الاستناد إلى الفاعل المختار، وأما الخروج بواسطة الزلزلة أو السيل بل بواسطة الحيوان فلا يطلق عليه الإخراج.
وهو مدفوع أولا بصدق الإخراج ولو لم يكن مستندا إلى ذي شعور واختيار، كما تقدم في صحيح البزنطي المتقدم (3).
وثانيا يحتمل أن يكون الرواية بصيغة المعلوم الثلاثي اللازم، المنطبق على المورد.
وثالثا أن ذلك من باب الغالب، وليس في مقام المفهوم من جميع الجهات أي من حيث دخالة عنوان الخروج ومن حيث دخالة كون الخروج مستندا إلى شئ، لا بنفسه - كفوران النفط مثلا - ومن حيث استناد الإخراج إلى الفاعل المختار، بحيث يكون ذلك بمنزلة ثلاث قضايا شرطية ذات مفهوم، كما لا يخفى، فالمسألة واضحة بحمده تعالى.
* وذلك لصدق الغنيمة عليه، وإطلاق الخمس في ما خرج من المعدن ولو لم يتملك أصلا، كما يأتي إن شاء الله (4) وقد مرت الإشارة إليه.