كما أنه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الأنهار فيه أيضا.
واحتمال منع بقاء الآثار عن الاحياء كالتحجير مدفوع بالنص والفتوى بعد حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة.
قال الباقر (عليه السلام) في صحيح الكابلي (1): " وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (2) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله تعالى الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ويؤد خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل منها، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم ونحوه غيره في تحقق الاحياء مع العطلة وإن بقيت الآثار السابقة، لصدق الموات عليه، فإنه كالحي لا حقيقة لهما شرعا، ومرجعهما إلى العرف الذي ستسمع تعرض المصنف لما يصدق به عرفا، فأحدهما حينئذ مقابل للآخر.
نعم لا يكفي مطلق استيلاء الماء أو انقطاعه أو الاستئجام، بل لا بد من أن يكون ذلك على وجه يعد مواتا عرفا، وإلا فقد يتفق بعض ذلك في الأرض العامرة عرفا، كما هو واضح.
وأما أن الموات أصلا أو عارضا بعد أن باد أهله للإمام (عليه السلام)