____________________
فرض عدم القبض، وهو صحيح علي بن جعفر:
وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟
قال: (إذا تصدق بها حرمت عليه) (1).
وبعضها دال على البطلان في صورة عدم القبض، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا:
(إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره...) (2).
ولا يخفى أن مثل الصحيح الأول صريح في الصحة في صورة عدم القبض مع وقوع القبول، لأنه القدر المتيقن من دلالته، مضافا إلى أن الحكم بالحرمة على فرض وقوع التصدق في غير الوقف غير المحتاج إلى القبول غير معلوم الصدق، لأنه غير معلوم أنه تصدق بها عليه من دون إعطاء ولا قبول. ومثل الصحيح الثاني صريح في صورة عدم القبض والقبول، فنحكم بالصحة في صورة القبول وعدم القبض، للصحيح الأول، ونحكم بالبطلان في صورة عدم القبض وعدم القبول اللفظي، فلا بد أن يقال بأن القبض من دون القبول اللفظي كاف، إذ لو كان القبول من دون القبض كافيا - لصحيح علي بن جعفر - والخالي عن القبض والقبول باطلا والخالي عن القبول أيضا باطلا كان الاعتبار بالقبض لغوا صرفا، فمقتضى الجمع
وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟
قال: (إذا تصدق بها حرمت عليه) (1).
وبعضها دال على البطلان في صورة عدم القبض، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا:
(إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره...) (2).
ولا يخفى أن مثل الصحيح الأول صريح في الصحة في صورة عدم القبض مع وقوع القبول، لأنه القدر المتيقن من دلالته، مضافا إلى أن الحكم بالحرمة على فرض وقوع التصدق في غير الوقف غير المحتاج إلى القبول غير معلوم الصدق، لأنه غير معلوم أنه تصدق بها عليه من دون إعطاء ولا قبول. ومثل الصحيح الثاني صريح في صورة عدم القبض والقبول، فنحكم بالصحة في صورة القبول وعدم القبض، للصحيح الأول، ونحكم بالبطلان في صورة عدم القبض وعدم القبول اللفظي، فلا بد أن يقال بأن القبض من دون القبول اللفظي كاف، إذ لو كان القبول من دون القبض كافيا - لصحيح علي بن جعفر - والخالي عن القبض والقبول باطلا والخالي عن القبول أيضا باطلا كان الاعتبار بالقبض لغوا صرفا، فمقتضى الجمع