____________________
أقول: أما عدم اشتراط اللفظ فبعد التدبر لعله من الضروريات، وذلك للسيرة القطعية بين المسلمين في إعطاء الخبز والطعام وغير ذلك، ولا يخطر ببال أحد أنه لا بد من الإيجاب والقبول، ولخلو الأخبار الكثيرة الواردة في إنفاقات المعصومين عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام الذي تصدق بخاتمه في الركوع، ومن المعلوم عدم اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين، كما هو واضح لا يعتريه شك.
لكن الإنصاف أن كلمات الأصحاب ليست صريحة في ذلك، بل لعل المقصود هو الاحتياج إليهما على النحو الأعم من اللفظي والفعلي.
* كما تقدم، ولعل الوجه فيه أن لزوم الصدقة أو صحتها وكذا الهبة من دون القبول خلاف تسلط المتهب على نفسه، والناس مسلطون على أموالهم فكيف بأنفسهم، وأنفسهم أموالهم أيضا.
والجواب عنه بوجهين:
أحدهما أنه إذا تمكن المتهب - من الشخص أو متولي المصرف - من الإعراض عن ذلك حدوثا وبقاء فلا ينافي التسلط.
ثانيهما أن الإعراض والجعل للمصرف أو تمليك المصرف لا ينافي تسلط الشخص وليس تصرفا في سلطان الشخص، ولذا صرح صاحب العروة قدس سره في ملحقاته بعدم احتياج الصدقة إلى القبول (1).
* * أما الأولى فلأن الأخبار مختلفة، فبعضها دال على صحة الصدقة في
لكن الإنصاف أن كلمات الأصحاب ليست صريحة في ذلك، بل لعل المقصود هو الاحتياج إليهما على النحو الأعم من اللفظي والفعلي.
* كما تقدم، ولعل الوجه فيه أن لزوم الصدقة أو صحتها وكذا الهبة من دون القبول خلاف تسلط المتهب على نفسه، والناس مسلطون على أموالهم فكيف بأنفسهم، وأنفسهم أموالهم أيضا.
والجواب عنه بوجهين:
أحدهما أنه إذا تمكن المتهب - من الشخص أو متولي المصرف - من الإعراض عن ذلك حدوثا وبقاء فلا ينافي التسلط.
ثانيهما أن الإعراض والجعل للمصرف أو تمليك المصرف لا ينافي تسلط الشخص وليس تصرفا في سلطان الشخص، ولذا صرح صاحب العروة قدس سره في ملحقاته بعدم احتياج الصدقة إلى القبول (1).
* * أما الأولى فلأن الأخبار مختلفة، فبعضها دال على صحة الصدقة في