____________________
على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا. وفي التنقيح: نسبته إلى عمل الأصحاب، وفي الروضة: نفي الخلاف عنه، وفي المسالك: إن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة - أي مرسل الوراق الآتي إن شاء الله تعالى - لا نعلم فيه مخالفا، وعن الحلي الإجماع عليه، وهو الحجة. ويظهر من النافع أن المحقق توقف في الحكم، بل في المنتهى: قوة قول الشافعي من مساواة المأذون لغير المأذون في الحكم، بل في المدارك: إنه جيد، لإطلاق الآية الشريفة (1). انتهى ملخصا.
لكن في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره:
إن العلامة رجع عما في الخمس في موضعين من كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع (2).
أقول: واستدل لذلك بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (3).
لكن في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره:
إن العلامة رجع عما في الخمس في موضعين من كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع (2).
أقول: واستدل لذلك بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (3).