للأمر بها وشبهه في صحيح ابن مسلم وحسنه (1) وخبر أبي الربيع الشامي (2) وخبر سعيد الأعرج (3) وخبر الكرخي (4) وخبر العلاء (5) وخبر أبي بصير (6) وموثق سماعة (7) إلا أنه مع ذلك كله (والاستحباب أصح) وأشهر، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الانتصار نسبته إلى الإمامية كما هو الظاهر من الغنية، لأنه المراد من الأمر المزبور، لأصالة عدم الوجوب، والنصوص السابقة الحاصرة للواجب في غيره، وخبر إسحاق (8) " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد، وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فإذا باعها يزكي ثمنها قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده " وخبر ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا (9) قالوا: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال: أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج " وصحيح زرارة (10) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه " وصحيحه الآخر (11) قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) وليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما أتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيها إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة،
(٧٣)