____________________
الخمس والزكاة ولو من باب حق المالك للتبديل، فإنه كان ذلك متيقنا عند وجود العين فيستصحب ذلك بعد التلف أيضا، ومقتضى ذلك هو الضمان في الجملة، لا بأن يكون ضامنا في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة.
هذا تفصيل وجه الضمان.
وأما وجه عدم الضمان فلمنع ذلك في المقيس عليه وهو الزكاة، وذلك لأن مقتضى إطلاق بعض الروايات (1) عدم الضمان، ففي معتبر بكير بن أعين، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: (ليس عليه شئ) (2).
فحكم فيه بعدم الضمان، من غير فرق بين وجود المستحق في المحل وعدمه.
وعلى مبنى الوالد قدس سره من (تقدم التصرف في الهيأة - بالحمل على الاستحباب - على التصرف في المطلقات) يحمل ما يدل على الضمان على الاستحباب.
وربما يؤيد ذلك الجمع في خصوص مورد البحث بأمرين: أحدهما بعد عدم المستحق في المحل بحيث يحتاج إلى الحمل والبعث من بلد إلى بلد، فالحمل على صورة عدم وجود المستحق حمل على الفرد البعيد. ثانيهما خبر وهب بن حفص عن أبي بصير قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: - جعلت فداك - الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: (قد أجزأته عنه، ولو كنت أنا لأعدتها) (3).
هذا تفصيل وجه الضمان.
وأما وجه عدم الضمان فلمنع ذلك في المقيس عليه وهو الزكاة، وذلك لأن مقتضى إطلاق بعض الروايات (1) عدم الضمان، ففي معتبر بكير بن أعين، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: (ليس عليه شئ) (2).
فحكم فيه بعدم الضمان، من غير فرق بين وجود المستحق في المحل وعدمه.
وعلى مبنى الوالد قدس سره من (تقدم التصرف في الهيأة - بالحمل على الاستحباب - على التصرف في المطلقات) يحمل ما يدل على الضمان على الاستحباب.
وربما يؤيد ذلك الجمع في خصوص مورد البحث بأمرين: أحدهما بعد عدم المستحق في المحل بحيث يحتاج إلى الحمل والبعث من بلد إلى بلد، فالحمل على صورة عدم وجود المستحق حمل على الفرد البعيد. ثانيهما خبر وهب بن حفص عن أبي بصير قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: - جعلت فداك - الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: (قد أجزأته عنه، ولو كنت أنا لأعدتها) (3).