وأحوط منه الاستيذان منه ومن الحاكم الشرعي. وأحوط منهما أخذ الوكالة عن بعض المستحقين في النقل إليه من باب الخمس، ثم التأخير إلى أن يوصله إليه أو إلى مستحق آخر *. وأحوط من الكل أن يكون
____________________
فقد برء منها) (1).
فإنه لا ينطبق على مورد الوصية.
مضافا إلى دلالته أيضا على المقصود حيث جعل عدم الضمان من باب تلف مال الغير في تلك الصورة مبنيا على الارتكاز الموجود في المبحوث عنه، فالظاهر هو الخروج عن اختياره شرعا، فلا بد من التأخير في البلد انتظارا للمستحق أو النقل إلى بلد آخر للإيصال إلى المستحق، والعلة المذكورة موجودة في باب الخمس أيضا.
ومنها: عدم الدليل على الضمان في تلك الصورة، لمنع دلالته على اليد، للإشكال فيه سندا وعدم وضوح استناد الأصحاب إليه بالخصوص في الضمان، ولأن الغاية ظاهرة في صورة إمكان أداء العين فلا يشمل فرض التلف. والتعليق منتزع من الحكم في فرض التلف وليس بغصب حتى يشمله دليل ضمان المغصوب.
لكن يمكن رد هذا الدليل باستصحاب وجوب أداء أحد الأمرين: من العين أو البدل ولو من باب حق المالك للتبديل، واختصاصه بصورة وجود العين مرفوع بالاستصحاب.
* أما الأول فلصيرورته بذلك أمانة مالكية، فيتضح دخوله في مصداق الوديعة والأمانة ويتضح صدق عنوان الأمين عليه.
وأما الثاني فلاحتمال عدم ولاية كل واحد من المستحقين إلا في الأخذ من
فإنه لا ينطبق على مورد الوصية.
مضافا إلى دلالته أيضا على المقصود حيث جعل عدم الضمان من باب تلف مال الغير في تلك الصورة مبنيا على الارتكاز الموجود في المبحوث عنه، فالظاهر هو الخروج عن اختياره شرعا، فلا بد من التأخير في البلد انتظارا للمستحق أو النقل إلى بلد آخر للإيصال إلى المستحق، والعلة المذكورة موجودة في باب الخمس أيضا.
ومنها: عدم الدليل على الضمان في تلك الصورة، لمنع دلالته على اليد، للإشكال فيه سندا وعدم وضوح استناد الأصحاب إليه بالخصوص في الضمان، ولأن الغاية ظاهرة في صورة إمكان أداء العين فلا يشمل فرض التلف. والتعليق منتزع من الحكم في فرض التلف وليس بغصب حتى يشمله دليل ضمان المغصوب.
لكن يمكن رد هذا الدليل باستصحاب وجوب أداء أحد الأمرين: من العين أو البدل ولو من باب حق المالك للتبديل، واختصاصه بصورة وجود العين مرفوع بالاستصحاب.
* أما الأول فلصيرورته بذلك أمانة مالكية، فيتضح دخوله في مصداق الوديعة والأمانة ويتضح صدق عنوان الأمين عليه.
وأما الثاني فلاحتمال عدم ولاية كل واحد من المستحقين إلا في الأخذ من