المسألة (السادسة) صرح جماعة بأن (الايمان معتبر في المستحق) بل لا أجد فيه خلافا محققا كما اعترف به بعضهم، بل في الغنية الاجماع عليه، للشغل المقتضي للاقتصار على المتيقن، وكون الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحادد لله، ولأنه عوض الزكاة المعتبر فيها ذلك إجماعا في المدارك وغيرها، لكن في المتن كالنافع الحكم باعتباره (على تردد) لاطلاق الكتاب والسنة الذي لم يسق لبيان سائر الشرائط، مع أن من الواجب الخروج عنه بما عرفت، بل قد يدعى أن المنساق منه إلى الذهن خصوصا إطلاق السنة المؤمن، وعن المحقق الثاني أن من العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية، فيشترط الايمان لا محالة.
(و) كيف كان فليس هو ك (العدالة) إذ هي (لا تعتبر) فيه (على الأظهر) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المدارك والرياض بعد نسبته في أولهما إلى مذهب الأصحاب، لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض، والسيرة المستمرة خصوصا في غير معلوم الفسق، لكن قد يوهم ما في المتن الخلاف فيه، بل لعله من المرتضى لما حكي عنه من اعتبارها في الزكاة مستندا لما يشمل المقام من النهي كتابا وسنة عن معونة الفساق والعصاة، بل قد يقال بلزوم اعتبارها هنا لاعتبارها فيها مع قطع النظر عن ذلك، بل لبدلية الخمس عن الزكاة وعوضيته عنها بل قيل إنه زكاة في المعنى، وإن كان ذلك كله كما ترى لا يجوز الاعتماد على مثله في إثبات الأحكام الشرعية، نعم هو صالح للتأييد، ولقد أجاد في المدارك حيث قال: والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل، ولا ريب في ضعفه.
(و) إذ فرغ من البحث في كتاب الخمس شرع فيما (يلحق بذلك) وهو (مقصدان):
(الأول في الأنفال) جمع نفل ساكنا ومحركا بمعنى الغنيمة في المصباح بل وعن القاموس وإن عطف عليها الهبة فيه، نعم عن الأزهري النفل ما كان زيادة