____________________
أبواب المستحقين للزكاة التي منها الصحيح أو الحسن - بإبراهيم - عن محمد بن مسلم، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال: (إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده.
وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان) (1).
ودلالته بالنسبة إلى الزكاة كادت أن تكون صريحة.
وأما بالنسبة إلى الخمس فيمكن الاستدلال به من باب إلقاء الخصوصية، بل هو ظاهر نفس الخبر، من جهة ذكر الوصية المشعر بأنه بصدد بيان الكلي لا خصوص مورد الزكاة.
مضافا إلى التعليل، فإنه ليس المقصود من التعليل خروجه من يد شخصه ووقوعه بيد وكيله، لأن يده يد نفسه عرفا وشرعا، مع أنه لا ينطبق على مورد الوصية، وليس المقصود ظاهرا أنه صار مشخصا وخارجا عن كونها في المال بنحو الكلي في المعين، كما ربما يظهر من خبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام:
(إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال: (إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده.
وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان) (1).
ودلالته بالنسبة إلى الزكاة كادت أن تكون صريحة.
وأما بالنسبة إلى الخمس فيمكن الاستدلال به من باب إلقاء الخصوصية، بل هو ظاهر نفس الخبر، من جهة ذكر الوصية المشعر بأنه بصدد بيان الكلي لا خصوص مورد الزكاة.
مضافا إلى التعليل، فإنه ليس المقصود من التعليل خروجه من يد شخصه ووقوعه بيد وكيله، لأن يده يد نفسه عرفا وشرعا، مع أنه لا ينطبق على مورد الوصية، وليس المقصود ظاهرا أنه صار مشخصا وخارجا عن كونها في المال بنحو الكلي في المعين، كما ربما يظهر من خبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام:
(إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد