وإن كان النقل على وفق المصلحة وكان أرجح ولكن كان مخالفا لرضا مستحقي البلد وخارجه فالظاهر عدم الجواز * *.
____________________
في التقييد بالرأي والمصلحة، بل يكون من باب أن الإمام إذا اختار لا يختار إلا ما يراه مصلحة، لا أنه يختار - نعوذ به تعالى - على طبق هواه خلاف ما يراه من المصلحة.
قلت: الذيل علة لبيان اختيار الإمام عليه السلام، وظهور العلة مقدم على المعلل له وعدم ظهور الذيل في الإرجاع إلى رأي الإمام عليه السلام ممنوع.
لكن لقائل أن يقول: إن ظهور الذيل في الجهة الاثباتية غير معلوم، بل لعل المقصود بيان عدم حد مقرر وموظف من الله تعالى في ذلك، كما يومئ إلى ذلك ما تقدم (1) في مصحح عبد الكريم: من قوله:
(على قدر ما يحضرها منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف).
مع أن كون الذيل علة إنما هو بحسب الاستدلال، وأما بحسب مقام الثبوت فرجوع الأمر إلى الإمام عليه السلام لاختيار الإمام ما يراه من المصلحة.
* فالنقل إن كان موافقا للمصلحة والرضا على حسب ما عرفت فالظاهر عدم الإشكال فيه، وإن كان مخالفا لهما فالظاهر عدم الإشكال في عدم الجواز، وإن كان على خلاف المصلحة وموافقا للرضا فالأحوط مراعاة المصلحة.
* * وهذا هو القسم الرابع. ووجه عدم الجواز أن النقل تصرف في مال الغير من دون الرضا، وجواز مراعاة المصلحة أو لزومها بالنسبة إلى الإمام عليه السلام - كما هو
قلت: الذيل علة لبيان اختيار الإمام عليه السلام، وظهور العلة مقدم على المعلل له وعدم ظهور الذيل في الإرجاع إلى رأي الإمام عليه السلام ممنوع.
لكن لقائل أن يقول: إن ظهور الذيل في الجهة الاثباتية غير معلوم، بل لعل المقصود بيان عدم حد مقرر وموظف من الله تعالى في ذلك، كما يومئ إلى ذلك ما تقدم (1) في مصحح عبد الكريم: من قوله:
(على قدر ما يحضرها منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف).
مع أن كون الذيل علة إنما هو بحسب الاستدلال، وأما بحسب مقام الثبوت فرجوع الأمر إلى الإمام عليه السلام لاختيار الإمام ما يراه من المصلحة.
* فالنقل إن كان موافقا للمصلحة والرضا على حسب ما عرفت فالظاهر عدم الإشكال فيه، وإن كان مخالفا لهما فالظاهر عدم الإشكال في عدم الجواز، وإن كان على خلاف المصلحة وموافقا للرضا فالأحوط مراعاة المصلحة.
* * وهذا هو القسم الرابع. ووجه عدم الجواز أن النقل تصرف في مال الغير من دون الرضا، وجواز مراعاة المصلحة أو لزومها بالنسبة إلى الإمام عليه السلام - كما هو