____________________
ولا يقسمها بينهم بالسوية، وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم) (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين) (2).
قال في الوسائل:
ورواه المفيد في المقنعة كما مر، والذي قبله مرسلا، إلا أن في نسخة (لا تصلح) (3).
وفيه أولا: عدم صحة الاستدلال بهما في الزكاة، لمكان الروايات الأخر الصريحة في جواز النقل في الجملة (4).
وثانيا: عدم وضوح دلالتهما في نفسهما:
أما الأول فلأن الظاهر أن المقصود جواز الاقتصار على الحاضر ولا يجب الجمع والتقسيم بالسوية، بقرينة قوله: (ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف) وأنه خلاصة ما هو بصدد بيانه.
وأما الثاني فلأن مقتضى ظهوره جواز النقل من بلد هجرة إلى بلد هجرة أخرى ومن أعراب محل إلى محل أعراب آخر، فلعل المقصود هو الإرشاد إلى التناسب من حيث الاحتياج، فإن الأعراب متاعهم الإبل مثلا فالمناسب أن
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين) (2).
قال في الوسائل:
ورواه المفيد في المقنعة كما مر، والذي قبله مرسلا، إلا أن في نسخة (لا تصلح) (3).
وفيه أولا: عدم صحة الاستدلال بهما في الزكاة، لمكان الروايات الأخر الصريحة في جواز النقل في الجملة (4).
وثانيا: عدم وضوح دلالتهما في نفسهما:
أما الأول فلأن الظاهر أن المقصود جواز الاقتصار على الحاضر ولا يجب الجمع والتقسيم بالسوية، بقرينة قوله: (ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف) وأنه خلاصة ما هو بصدد بيانه.
وأما الثاني فلأن مقتضى ظهوره جواز النقل من بلد هجرة إلى بلد هجرة أخرى ومن أعراب محل إلى محل أعراب آخر، فلعل المقصود هو الإرشاد إلى التناسب من حيث الاحتياج، فإن الأعراب متاعهم الإبل مثلا فالمناسب أن