____________________
يجعلوا زكاة الإبل في الأعراب المحتاجين إليها، وأما أهل البلاد فهم محتاجون إلى الغلات وتلك متاعهم أيضا، فلعل الأنسب ما في نسخة أخرى تكون فيها (لا تصلح) بدلا عن كلمة (لا تحل)، وحيث إن المنقول مردد بين (لا تصلح) و (لا تحل) فلا يصح الاستدلال المبني على (لا تحل).
وأما إذا لم يكن في ذلك صلاح بل كانت المصلحة في التقسيم في المحل فهل يجوز النقل مع فرض الرضا من عدة من المستحقين أم لا؟ فيه إشكال. والأحوط مراعاة المصلحة، لا سيما إذا كانت لازمة عرفا، كما إذا لزم من تركها الحرج أو الضرر على بعض المستحقين.
وجه الجواز أن التصرف في المال يكون برضا رب المال. ووجه عدم الجواز أن مقتضى صحيح البزنطي أن الإمام له الولاية في الخمس بحسب ما يرى من المصلحة، ومن المقطوع أنه ليس ولاية صاحب المال بأوسع من ولاية الإمام عليه السلام، ففيه عن الرضا عليه السلام:
فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: (ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنما يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام) (1).
إن قلت: إن ذلك في كيفية التقسيم من حيث أقلية بعض الأصناف وأكثرية البعض الآخر.
قلت: الظاهر بحسب متعارف الصرف عدم الفرق في ذلك.
إن قلت: صدر الخبر ظاهر في الإرجاع إلى الإمام عليه السلام، والذيل ليس بظاهر
وأما إذا لم يكن في ذلك صلاح بل كانت المصلحة في التقسيم في المحل فهل يجوز النقل مع فرض الرضا من عدة من المستحقين أم لا؟ فيه إشكال. والأحوط مراعاة المصلحة، لا سيما إذا كانت لازمة عرفا، كما إذا لزم من تركها الحرج أو الضرر على بعض المستحقين.
وجه الجواز أن التصرف في المال يكون برضا رب المال. ووجه عدم الجواز أن مقتضى صحيح البزنطي أن الإمام له الولاية في الخمس بحسب ما يرى من المصلحة، ومن المقطوع أنه ليس ولاية صاحب المال بأوسع من ولاية الإمام عليه السلام، ففيه عن الرضا عليه السلام:
فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: (ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنما يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام) (1).
إن قلت: إن ذلك في كيفية التقسيم من حيث أقلية بعض الأصناف وأكثرية البعض الآخر.
قلت: الظاهر بحسب متعارف الصرف عدم الفرق في ذلك.
إن قلت: صدر الخبر ظاهر في الإرجاع إلى الإمام عليه السلام، والذيل ليس بظاهر