____________________
فلا يتحقق به الإعطاء، بخلاف مال الخمس الذي مقتضى الإطلاق أن إعطاءه بيد المالك، فيصدق الإعطاء ولو من دون رضا مالكه على فرض حصول الأداء، فلا مانع من الأداء. وإن أبيت عن ذلك فيكفي رضا المديون بذلك بل رضا غيره من السادات الفقراء، فيتجه الوجه الخامس بل أعم منه.
ثم إن هنا فروعا:
الأول: لو أخذ المديون الخمس من دون اشتراط أن يصرفه في دينه وإن كان بذاك الداعي هل يجوز صرفه في غيره؟ مقتضى القاعدة هو الجواز، إذ صار مالكا بملاك الفقر الذي ملاكه الدين وإن لم يصرف فيه. نعم، لو طالبه الدائن يجب صرفه في الدين من باب وجوب أداء الدين، لا من باب كون الخمس لذلك.
الثاني: لو صرفه في غيره هل يجوز له أخذ الخمس ثانيا بذلك الملاك؟
الظاهر بمقتضى القاعدة هو الجواز إن لم يوجب الضرر على مستحق آخر، كما تقدم في مسألة أخذ الخمس وهبته من المالك.
الثالث: لو شرط المالك المؤدي للخمس أن يصرفه في أداء الدين فهل يجب على مستحق الخمس ذلك؟ الظاهر هو الوجوب، فإن المؤمنين عند شروطهم (1)، وليس ذلك شرطا ابتدائيا بل يكون في ضمن الإعطاء التمليكي الخمسي.
الرابع: هل يوجب عدم الوفاء بالشرط اختيار الفسخ؟ فيه إشكال.
الخامس: هل يجوز للمعطي شرط الخيار على تقدير عدم أداء الدين به؟
مقتضى عموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) هو الجواز وثبوت خيار الفسخ.
السادس: هل يجوز اشتراط أن يكون الخمس بعد ملكيته له ملكا للدائن بنحو شرط النتيجة مع قبول الدائن أيضا؟ مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء
ثم إن هنا فروعا:
الأول: لو أخذ المديون الخمس من دون اشتراط أن يصرفه في دينه وإن كان بذاك الداعي هل يجوز صرفه في غيره؟ مقتضى القاعدة هو الجواز، إذ صار مالكا بملاك الفقر الذي ملاكه الدين وإن لم يصرف فيه. نعم، لو طالبه الدائن يجب صرفه في الدين من باب وجوب أداء الدين، لا من باب كون الخمس لذلك.
الثاني: لو صرفه في غيره هل يجوز له أخذ الخمس ثانيا بذلك الملاك؟
الظاهر بمقتضى القاعدة هو الجواز إن لم يوجب الضرر على مستحق آخر، كما تقدم في مسألة أخذ الخمس وهبته من المالك.
الثالث: لو شرط المالك المؤدي للخمس أن يصرفه في أداء الدين فهل يجب على مستحق الخمس ذلك؟ الظاهر هو الوجوب، فإن المؤمنين عند شروطهم (1)، وليس ذلك شرطا ابتدائيا بل يكون في ضمن الإعطاء التمليكي الخمسي.
الرابع: هل يوجب عدم الوفاء بالشرط اختيار الفسخ؟ فيه إشكال.
الخامس: هل يجوز للمعطي شرط الخيار على تقدير عدم أداء الدين به؟
مقتضى عموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) هو الجواز وثبوت خيار الفسخ.
السادس: هل يجوز اشتراط أن يكون الخمس بعد ملكيته له ملكا للدائن بنحو شرط النتيجة مع قبول الدائن أيضا؟ مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء