____________________
* لما تقدم (1) من أن الغنى والفقر يلاحظ بالنسبة إلى مجموع الحياة والعمر بحسب المتعارف، فإن كان ما يأخذ من الخمس زائدا على مؤونة سنة واحدة لا يوجب ذلك الغنى حتى يشكل أو يمنع عليه أخذه أو يقيد بالأخذ دفعة.
ويؤيد ذلك بما ورد في باب الزكاة من أن مالك دار الغلة التي غلتها لا تفي بمؤونة سنته يجوز له أخذ الزكاة (2).
وجه التأييد بل الاستدلال يتم بعد ملاحظة أمور:
منها: أنه لا يمكن حمل مثله على عدم كفاية نفس الدار لمؤونة سنة واحدة، لأن ذلك تخصيص بالفرد غير الغالب لو لم يكن هو النادر، مع أنه لولا ذلك لا داعي إلى التقييد.
ومنها: أنه لا فرق في نظر العرف قطعا بين من كان كذلك وبين من ليس له شئ ويريد أن يأخذ الزكاة أزيد من مؤونة سنته ويجعله دار غلة غير كافية بمؤونة سنته، بل الثاني أولى من حيث صدق الفقر.
ومنها: أنه لا فرق بين الخمس والزكاة، إما من باب أن المقصود بذلك صدق الفقير على ذلك وليس تعبدا خاصا بخصوص باب الزكاة، وإما من حيث ما دل على أن الخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله بدل عن الزكاة (3)، وكونهم محرومين من الزكاة لكونهم هاشميين ومحرومين من الخمس لعدم شمول الدليل خلاف المستفاد من دليل المعاوضة عرفا قطعا. نعم، لا يدل ذلك على جواز الأخذ بمقدار الاستغناء، بل يدل على جواز الزائد عن مؤونة السنة، ولا قائل بالتفصيل ولا
ويؤيد ذلك بما ورد في باب الزكاة من أن مالك دار الغلة التي غلتها لا تفي بمؤونة سنته يجوز له أخذ الزكاة (2).
وجه التأييد بل الاستدلال يتم بعد ملاحظة أمور:
منها: أنه لا يمكن حمل مثله على عدم كفاية نفس الدار لمؤونة سنة واحدة، لأن ذلك تخصيص بالفرد غير الغالب لو لم يكن هو النادر، مع أنه لولا ذلك لا داعي إلى التقييد.
ومنها: أنه لا فرق في نظر العرف قطعا بين من كان كذلك وبين من ليس له شئ ويريد أن يأخذ الزكاة أزيد من مؤونة سنته ويجعله دار غلة غير كافية بمؤونة سنته، بل الثاني أولى من حيث صدق الفقر.
ومنها: أنه لا فرق بين الخمس والزكاة، إما من باب أن المقصود بذلك صدق الفقير على ذلك وليس تعبدا خاصا بخصوص باب الزكاة، وإما من حيث ما دل على أن الخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله بدل عن الزكاة (3)، وكونهم محرومين من الزكاة لكونهم هاشميين ومحرومين من الخمس لعدم شمول الدليل خلاف المستفاد من دليل المعاوضة عرفا قطعا. نعم، لا يدل ذلك على جواز الأخذ بمقدار الاستغناء، بل يدل على جواز الزائد عن مؤونة السنة، ولا قائل بالتفصيل ولا