____________________
وسابعا: أن التقابل لا يقتضي حمل الفقير على ما لا يشمل ابن السبيل، الملازم لعدم شموله لمن يقدر على التكسب بعد ذلك، فإنه يكفي في التقابل الاختلاف في العموم والخصوص إذا كانت في البين نكتة في ذلك، كما أن (اليتامى) جعلت في قبال (المساكين) في آية الخمس، وجعل (المؤلفة قلوبهم) في قبال (سبيل الله) مع أنها من مصاديق الصرف في سبيل الله ولو لدفع الموانع عن رواج الدين.
وثامنا: أنه لو فرض الإشكال في الآية للتقابل فلا مانع من التمسك ببعض الروايات الخالية عن التقابل المذكور، كخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم...) (1).
وتاسعا: أنه لو فرض الإشكال من جهة التقابل في إطلاق الفقير لكان مقتضى ذلك: الإشكال في سهم سبيل الله، فلا بد أن يكون أمرا آخر غير ما ينطبق على صرف الإعطاء إلى الفقير.
وعاشرا: على فرض الغض عن التقابل فالاعطاء من سهم سبيل الله من دون أن يكون ذلك لحصول عبادة للآخذ - بل كان التعبد من طرف المعطي كافيا في ذلك - مشكل جدا بل عدمه مقطوع، فإن مقتضاه جواز الصرف في نفسه أو في الأغنياء بالضيافة إذا قصد التقرب، فالظاهر أن المقصود أن يحصل به قرب غير القرب الحاصل لنفس المعطي الموجود في جميع موارد إعطاء الزكاة، فإعطاؤه من سهم سبيل الله من دون أن يكون ذلك في قبال عمل قربي مشكل جدا.
وأما النظر في كلام صاحب المصباح، فلأنه لم يدفع إلا إشكال المحترف
وثامنا: أنه لو فرض الإشكال في الآية للتقابل فلا مانع من التمسك ببعض الروايات الخالية عن التقابل المذكور، كخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم...) (1).
وتاسعا: أنه لو فرض الإشكال من جهة التقابل في إطلاق الفقير لكان مقتضى ذلك: الإشكال في سهم سبيل الله، فلا بد أن يكون أمرا آخر غير ما ينطبق على صرف الإعطاء إلى الفقير.
وعاشرا: على فرض الغض عن التقابل فالاعطاء من سهم سبيل الله من دون أن يكون ذلك لحصول عبادة للآخذ - بل كان التعبد من طرف المعطي كافيا في ذلك - مشكل جدا بل عدمه مقطوع، فإن مقتضاه جواز الصرف في نفسه أو في الأغنياء بالضيافة إذا قصد التقرب، فالظاهر أن المقصود أن يحصل به قرب غير القرب الحاصل لنفس المعطي الموجود في جميع موارد إعطاء الزكاة، فإعطاؤه من سهم سبيل الله من دون أن يكون ذلك في قبال عمل قربي مشكل جدا.
وأما النظر في كلام صاحب المصباح، فلأنه لم يدفع إلا إشكال المحترف