____________________
هل يكون بعد ظهور أول الربح أو من أول السنة المفروضة؟ فإن كان الأول فلا بد أن يكون المجموع من حين ظهور الربح مصداقا لما يجب فيه الخمس. وإن كان المقصود مجموع الربح في السنة التي يشمله دليل الخمس ولو بنحو التعليق فاللازم أيضا وجوب الخمس في السنة الأولى من أول البلوغ أو أول الميلاد على الاختلاف في اشتراط البلوغ في الخمس وعدمه.
ويمكن أن يوجه ذلك - أي كونه من رأس السنة الأولى - بأن مقتضى مثل خبر أبي علي بن راشد:
قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (1) أن المؤونة تحتسب في مقام تعلق الخمس، وحيث إنه لا تستثنى من ربح السنة الأولى لعدم خارجية المؤونة، والمؤونة المستثناة هي المؤونة الخارجية، فلا بد من الاستثناء من ربح السنة الثانية.
ويزيد ذلك وضوحا بناء على وضوح الاكتفاء بالسنة القمرية المستقرة، وقد يختلف ذلك مع الربح بأحد عشر شهرا أو أكثر، وبعد وضوح عدم استثناء المؤونة من ربح السنة السابقة - لعدم خارجيتها - فلا بد من الحكم باستثنائه من السنة الثانية، وإلا كان في حكم عدم استثناء المؤونة أصلا، لأن استثناء مؤونة شهر أو أقل لا يصدق عليه أن الخمس بعد المؤونة، والظاهر أن ذلك ما دام تاجرا أو صانعا، فالابتداء من حين الشروع في الاستفادة بالتجارة أو الصناعة، فربح كل سنة من سنوات تجارته أو صناعته إذا كان زائدا على مؤونته الخارجية يجب فيها الخمس.
* كما تقدم في بيان الوجهين واتضح وجهه.
ويمكن أن يوجه ذلك - أي كونه من رأس السنة الأولى - بأن مقتضى مثل خبر أبي علي بن راشد:
قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (1) أن المؤونة تحتسب في مقام تعلق الخمس، وحيث إنه لا تستثنى من ربح السنة الأولى لعدم خارجية المؤونة، والمؤونة المستثناة هي المؤونة الخارجية، فلا بد من الاستثناء من ربح السنة الثانية.
ويزيد ذلك وضوحا بناء على وضوح الاكتفاء بالسنة القمرية المستقرة، وقد يختلف ذلك مع الربح بأحد عشر شهرا أو أكثر، وبعد وضوح عدم استثناء المؤونة من ربح السنة السابقة - لعدم خارجيتها - فلا بد من الحكم باستثنائه من السنة الثانية، وإلا كان في حكم عدم استثناء المؤونة أصلا، لأن استثناء مؤونة شهر أو أقل لا يصدق عليه أن الخمس بعد المؤونة، والظاهر أن ذلك ما دام تاجرا أو صانعا، فالابتداء من حين الشروع في الاستفادة بالتجارة أو الصناعة، فربح كل سنة من سنوات تجارته أو صناعته إذا كان زائدا على مؤونته الخارجية يجب فيها الخمس.
* كما تقدم في بيان الوجهين واتضح وجهه.