____________________
حديث اليد وغيره، والخارج منه اليد الأماني المأذون فيه بالعنوان المنطبق عليه.
وأما الضمان في صورة الجهل البسيط واحتمال عدم كونه خمسا أو عدم كونه كذلك بعد استثناء المؤونة الواقعية، فللعموم المذكور وعدم صدق الغرور.
وأما الضمان في صورة الجهل المركب وفرض الانتفاع به بصرفه في مصارفه، فلعدم صدقه أيضا من جهة عدم الضرر.
وأما الإشكال في صورة الجهل المركب وفرض عدم الاستفادة - كالتلف والإتلاف في غير المصرف من غير عمد - فمن جهة صدق الغرور وشمول قاعدته، كما أشير إليه في تعليق بعض الأعاظم قدس الله أسرارهم على العروة (1) لكنه لا يخلو عن إشكال من جهة أن مورد قاعدة الغرور هو الرجوع إلى الغار بأخذ ما تضرر منه، والمقصود هنا هو الحكم بعدم الضمان، فرجوع المغرور إلى الغار غير عدم رجوع الغار إلى المغرور.
ويمكن تقريب الإشكال بوجه عقلي، وهو أن الحكم بعدم ضمان المغرور شئ للمالك مستندا إلى القاعدة مستلزم لعدم صدق الغرور، إذ صدقه متوقف على الضرر، فلا يشمله القاعدة فلا مانع من دليل الضمان، فالحكم بعدم الضمان يستلزم الحكم بالضمان، كما أن الحكم به يستلزم عدمه، وليس ذلك إلا من جهة فرض شمول القاعدة للمورد.
ويمكن الجواب عن الإشكال العقلي بأنه يحكم بالضمان للمالك بقاعدة اليد ويحكم بضمان المالك لما ضمنه المغرور بقاعدة الغرور، فيحكم بعدم ضمان المغرور لتساوي الدينين وحصول التهاتر القهري، فلا يحكم بعدم الضمان أصلا لقاعدة الغرور حتى يتوجه الإشكال العقلي، بل يحكم به فيصدق توجه الضرر إلى
وأما الضمان في صورة الجهل البسيط واحتمال عدم كونه خمسا أو عدم كونه كذلك بعد استثناء المؤونة الواقعية، فللعموم المذكور وعدم صدق الغرور.
وأما الضمان في صورة الجهل المركب وفرض الانتفاع به بصرفه في مصارفه، فلعدم صدقه أيضا من جهة عدم الضرر.
وأما الإشكال في صورة الجهل المركب وفرض عدم الاستفادة - كالتلف والإتلاف في غير المصرف من غير عمد - فمن جهة صدق الغرور وشمول قاعدته، كما أشير إليه في تعليق بعض الأعاظم قدس الله أسرارهم على العروة (1) لكنه لا يخلو عن إشكال من جهة أن مورد قاعدة الغرور هو الرجوع إلى الغار بأخذ ما تضرر منه، والمقصود هنا هو الحكم بعدم الضمان، فرجوع المغرور إلى الغار غير عدم رجوع الغار إلى المغرور.
ويمكن تقريب الإشكال بوجه عقلي، وهو أن الحكم بعدم ضمان المغرور شئ للمالك مستندا إلى القاعدة مستلزم لعدم صدق الغرور، إذ صدقه متوقف على الضرر، فلا يشمله القاعدة فلا مانع من دليل الضمان، فالحكم بعدم الضمان يستلزم الحكم بالضمان، كما أن الحكم به يستلزم عدمه، وليس ذلك إلا من جهة فرض شمول القاعدة للمورد.
ويمكن الجواب عن الإشكال العقلي بأنه يحكم بالضمان للمالك بقاعدة اليد ويحكم بضمان المالك لما ضمنه المغرور بقاعدة الغرور، فيحكم بعدم ضمان المغرور لتساوي الدينين وحصول التهاتر القهري، فلا يحكم بعدم الضمان أصلا لقاعدة الغرور حتى يتوجه الإشكال العقلي، بل يحكم به فيصدق توجه الضرر إلى