نقصان المؤونة) لكن قد يشكل بأن تعجيل الاخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد وعلم زيادته، إذ التقديم مبني على التخمين والظن فمتى فضل شئ من المؤونة وجب إخراج خمسه سواء كان بسبب نقص النفقة أو بغيره، فتعجيل الاخراج مما علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين ولو عورض ذلك بمثله في المكتسب فإن له الرجوع على المستحق لو ظهر له نقص ما قدره عن المؤونة دفع بالمنع مع تلف العين وعدم علم المستحق، لأنه هو الذي سلطه عليه باختياره، بل ومع العلم أيضا وبقاء العين في وجه قوي، كما استوجهه في المسالك فضلا عن أحدهما، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤونة وظنها وإن لم تصادف الواقع، على أنه بعد تسليمه ولو في الجملة لا يرفع الاحتياط للمكتسب، لما فيه من تكلف المطالبة، واحتمال عدم الحصول له معها أيضا، وغير ذلك، هذا وقد يشعر تعليل المصنف وغيره التأخير بالاحتياط وتخصيص فائدته به بل ظاهر غيره حصرها فيه بعدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس، وهو كذلك لكونه مال الغير، نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة أو الاطمينان من نفسه بالأداء أو غير ذلك، بل لا تعرض فيها لأصل الضمان، وجواز التأخير أعم من ذلك، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات، فتأمل.
ثم المراد بالحول في معقد الاجماعات وغيرها هنا تمام الاثني عشر كما صرح به بعضهم، لأصالة الحقيقة، فلا يكفي الطعن في الثاني عشر قياسا على الزكاة، ومبدئه كما في المسالك والروضة ظهور الربح، بل فيهما أنه لو حصل له ربح في أثناء الحول لوحظ له حول آخر بانفراده. نعم كانت مؤونة بقية الحول الأول معتبرة منهما، ويختص هو بالباقي إلى زمان حصوله، كما أنه اختص الأول بالمدة السابقة عليه،