____________________
الدعوى من غير المعارض.
قلت أولا: لا يشمل دليل التنصيف لتلك الصورة، فإن مورده إما صورة تحقق الدعوى من الطرفين كما في مورد الإبل (1) وإما صورة الجهل من الطرفين كما في مورد خبر السكوني المتقدم (2).
وثانيا: إن نفس حكم التنصيف ظاهر في صورة عدم الحجة في المقام على كون المال كله لأحد الطرفين، وإلا لكان الدليل معارضا للبينة واليد وغير ذلك من الأصول والأمارات، وهو واضح.
إن قلت: إن صحيح البزنطي قيد الرد بعدم الاتهام، وذلك مما لا يقول به الأصحاب، فالخبر معرض عنه من حيث الفتوى، من جهة عدم تقييدهم بذلك.
قلت: إن منطوق الخبر لا يخالف المشهور - وهو وجوب الرد في صورة عدم الاتهام - وأما المفهوم فلا يدل عليه إلا بنحو الأجمال والقضية الجزئية، ويمكن أن يكون ذلك باعتبار تحقق كون الدعوى بلا معارض، فيكون المفهوم أنه لو كان متهما فلا بد من الفحص والتثبت حتى يعلم أو يطمئن بعدم مدع آخر لذلك، وهو الذي أفتى به الأصحاب، فراجع ملحقات العروة (3)، فإن من فروع الباب هو تحقق موضوع عدم المعارض بالفحص والتأمل والتثبت عن حال المدعي.
قلت أولا: لا يشمل دليل التنصيف لتلك الصورة، فإن مورده إما صورة تحقق الدعوى من الطرفين كما في مورد الإبل (1) وإما صورة الجهل من الطرفين كما في مورد خبر السكوني المتقدم (2).
وثانيا: إن نفس حكم التنصيف ظاهر في صورة عدم الحجة في المقام على كون المال كله لأحد الطرفين، وإلا لكان الدليل معارضا للبينة واليد وغير ذلك من الأصول والأمارات، وهو واضح.
إن قلت: إن صحيح البزنطي قيد الرد بعدم الاتهام، وذلك مما لا يقول به الأصحاب، فالخبر معرض عنه من حيث الفتوى، من جهة عدم تقييدهم بذلك.
قلت: إن منطوق الخبر لا يخالف المشهور - وهو وجوب الرد في صورة عدم الاتهام - وأما المفهوم فلا يدل عليه إلا بنحو الأجمال والقضية الجزئية، ويمكن أن يكون ذلك باعتبار تحقق كون الدعوى بلا معارض، فيكون المفهوم أنه لو كان متهما فلا بد من الفحص والتثبت حتى يعلم أو يطمئن بعدم مدع آخر لذلك، وهو الذي أفتى به الأصحاب، فراجع ملحقات العروة (3)، فإن من فروع الباب هو تحقق موضوع عدم المعارض بالفحص والتأمل والتثبت عن حال المدعي.