____________________
الفائدة لا من باب رفع الكراهة لا يخلو عن حزازة لا تليق بكلام أبي عبد الله عليه السلام.
وأما الثاني - وهو الجواب عنه بالإطلاق - فهو غير واضح، لأن قوله عليه السلام " فصار في يده شئ " ظاهر أو مشعر بالزيادة على المؤونة في الجملة، فيمكن أن يكون المقصود من قوله (يخرج): يسافر في عمل السلطان فيصير في يده شئ بعد مؤونة السفر، أو يكون المقصود أنه يخرج من وطنه ويصير عاملا للسلطان على وجه الدوام في بلد آخر، فيكون المقصود حصول مال من ذلك زائدا على مؤونته السنوية، وكيف كان، فلا إطلاق له.
وحينئذ يتوجه إيرادان:
أحدهما: أن الخمس المحلل ليس بعد المؤونة.
والجواب عنه أن مسألة الخمس بالخصوص من الأمور المفوضة إلى الإمام عليه السلام فيمكن صرف النظر عما صرفه في المؤونة.
ثانيهما: أنه إذا كان الخمس هو المحلل فلا بد من خمس آخر من جهة أرباح المكاسب بالنسبة إلى الباقي بعد الخمس.
والجواب أولا: أن تعدد الخمس غير واضح، ويأتي الكلام فيه (1) إن شاء الله تعالى.
وثانيا: أن المستفاد من الأخبار من سيرة أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهم لا يأخذون خمس الأرباح وكانوا يحللونه لشيعتهم.
وأما الثالث - وهو المعارضة بظهور الأمر في الوجوب - فهو إيراد آخر على الاستدلال الذي ذكره الطباطبائي قدس سره في تعليقه من ظهور الأمر في الوجوب، مع أن الخمس المحلل في ما يؤخذ من السلطان لرفع الكراهة، وهو
وأما الثاني - وهو الجواب عنه بالإطلاق - فهو غير واضح، لأن قوله عليه السلام " فصار في يده شئ " ظاهر أو مشعر بالزيادة على المؤونة في الجملة، فيمكن أن يكون المقصود من قوله (يخرج): يسافر في عمل السلطان فيصير في يده شئ بعد مؤونة السفر، أو يكون المقصود أنه يخرج من وطنه ويصير عاملا للسلطان على وجه الدوام في بلد آخر، فيكون المقصود حصول مال من ذلك زائدا على مؤونته السنوية، وكيف كان، فلا إطلاق له.
وحينئذ يتوجه إيرادان:
أحدهما: أن الخمس المحلل ليس بعد المؤونة.
والجواب عنه أن مسألة الخمس بالخصوص من الأمور المفوضة إلى الإمام عليه السلام فيمكن صرف النظر عما صرفه في المؤونة.
ثانيهما: أنه إذا كان الخمس هو المحلل فلا بد من خمس آخر من جهة أرباح المكاسب بالنسبة إلى الباقي بعد الخمس.
والجواب أولا: أن تعدد الخمس غير واضح، ويأتي الكلام فيه (1) إن شاء الله تعالى.
وثانيا: أن المستفاد من الأخبار من سيرة أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهم لا يأخذون خمس الأرباح وكانوا يحللونه لشيعتهم.
وأما الثالث - وهو المعارضة بظهور الأمر في الوجوب - فهو إيراد آخر على الاستدلال الذي ذكره الطباطبائي قدس سره في تعليقه من ظهور الأمر في الوجوب، مع أن الخمس المحلل في ما يؤخذ من السلطان لرفع الكراهة، وهو