____________________
العدم بعدما ورد بعد ذلك من الأخبار الرافعة للتحليل السابق، فافهم وتأمل.
ومن هنا يظهر أن الأقرب هو لزوم الخمسين، وهو العالم بالحقائق.
* كما هو الظاهر من عبارة الجواهر حيث قال قدس سره:
(فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير خمس آخر) (1).
والوجه في ذلك أن في مثل عشرة لو فرض أن الواحد منها حرام قطعا واحتمل أن الاثنين أو الثلاثة منها حرام وكان جميع المال إن لم يكن حراما من أرباح المكاسب - مثلا - فكما أن أربعة أخماس من المال مخلوط من الحرام كذلك الخمس، ولا ترجيح لأحد السهمين على الآخر. كما لو فرض وجود مال بين الشركاء بالإشاعة وتلك الشركة قد أغمضت في جمع المال فاختلط حرامه بالحلال، فإن تحليل كل واحد من السهام بإعطاء خمسه، وحينئذ يكون من بيده المال مالكا لأربع سهام من هذا المال وصاحب الخمس لسهم واحد من السهام الخمسة، وكل واحد من السهمين يكون من الحلال المختلط بالحرام، فإعطاء الاثنين في المثال المذكور يكون من باب تطهير العشرة، فيطهر بذلك مال ذي اليد فيملك بذلك أربعة أخماس من الثمانية ويملك صاحب الخمس من حيث الأرباح الخمس الباقي من الثمانية، فالمعطى لصاحب الخمس من باب التطهير - وهو الاثنان - ينقسم إلى سهام خمسة فيكون أربع منها لذي اليد وموجبا لتطهير سهمه والواحد منه من طرف صاحب الخمس من حيث الأرباح فيعطى من باب تملكه لخمس الباقي من حيث الأرباح.
ومن هنا يظهر أن الأقرب هو لزوم الخمسين، وهو العالم بالحقائق.
* كما هو الظاهر من عبارة الجواهر حيث قال قدس سره:
(فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير خمس آخر) (1).
والوجه في ذلك أن في مثل عشرة لو فرض أن الواحد منها حرام قطعا واحتمل أن الاثنين أو الثلاثة منها حرام وكان جميع المال إن لم يكن حراما من أرباح المكاسب - مثلا - فكما أن أربعة أخماس من المال مخلوط من الحرام كذلك الخمس، ولا ترجيح لأحد السهمين على الآخر. كما لو فرض وجود مال بين الشركاء بالإشاعة وتلك الشركة قد أغمضت في جمع المال فاختلط حرامه بالحلال، فإن تحليل كل واحد من السهام بإعطاء خمسه، وحينئذ يكون من بيده المال مالكا لأربع سهام من هذا المال وصاحب الخمس لسهم واحد من السهام الخمسة، وكل واحد من السهمين يكون من الحلال المختلط بالحرام، فإعطاء الاثنين في المثال المذكور يكون من باب تطهير العشرة، فيطهر بذلك مال ذي اليد فيملك بذلك أربعة أخماس من الثمانية ويملك صاحب الخمس من حيث الأرباح الخمس الباقي من الثمانية، فالمعطى لصاحب الخمس من باب التطهير - وهو الاثنان - ينقسم إلى سهام خمسة فيكون أربع منها لذي اليد وموجبا لتطهير سهمه والواحد منه من طرف صاحب الخمس من حيث الأرباح فيعطى من باب تملكه لخمس الباقي من حيث الأرباح.