____________________
أقول: هو موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام:
إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال:
(لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (1).
وقد أورد على الاستدلال به بإمكان حمله على وجوبه من باب وجوب الخمس في أرباح المكاسب، كما في تعليق الميرزا محمد تقي الشيرازي (2) قدس سره.
وقد أجيب عن ذلك بأن ذلك مندفع بالإطلاق لولا المعارضة بظهور الأمر في الوجوب، كما في تعليق تلميذه الشيخ محمد كاظم الشيرازي (3) قدس سره. وقد تبعه بعض مقرري بحث بعض علماء العصر (4) كان الله لهم.
أقول: في الإيراد والجواب والمعارضة بظهور الأمر في الوجوب نظر:
أما الأول فلأن قوله (فإن فعل) ظاهر جدا في أن بعث الخمس بمنزلة الكفارة لذلك العمل، فإن السؤال والجواب بصدد حكم ذلك العمل من حيث الحلية والحرمة ومن حيث ما يصل إليه من العوض، والحكم بوجوب الخمس من حيث الفائدة أجنبي عن ذلك، ولذا لم يعهد ذلك في جميع الأدلة المتعرضة للنهي عن المعاملة. ثم الإجازة فيها على وجه الكراهة أو الاضطرار كأن يقال مثلا: (لا تجعل شغلك الحياكة ولكن إن فعلت فأعط خمسه) فإن ذلك إن كان من باب مطلق
إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال:
(لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (1).
وقد أورد على الاستدلال به بإمكان حمله على وجوبه من باب وجوب الخمس في أرباح المكاسب، كما في تعليق الميرزا محمد تقي الشيرازي (2) قدس سره.
وقد أجيب عن ذلك بأن ذلك مندفع بالإطلاق لولا المعارضة بظهور الأمر في الوجوب، كما في تعليق تلميذه الشيخ محمد كاظم الشيرازي (3) قدس سره. وقد تبعه بعض مقرري بحث بعض علماء العصر (4) كان الله لهم.
أقول: في الإيراد والجواب والمعارضة بظهور الأمر في الوجوب نظر:
أما الأول فلأن قوله (فإن فعل) ظاهر جدا في أن بعث الخمس بمنزلة الكفارة لذلك العمل، فإن السؤال والجواب بصدد حكم ذلك العمل من حيث الحلية والحرمة ومن حيث ما يصل إليه من العوض، والحكم بوجوب الخمس من حيث الفائدة أجنبي عن ذلك، ولذا لم يعهد ذلك في جميع الأدلة المتعرضة للنهي عن المعاملة. ثم الإجازة فيها على وجه الكراهة أو الاضطرار كأن يقال مثلا: (لا تجعل شغلك الحياكة ولكن إن فعلت فأعط خمسه) فإن ذلك إن كان من باب مطلق