من الخمس وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد) وهو مع أنه لا ظهور فيه بوجوب إخراجه خمسا، بل لعل ظاهر العطف خلافه، إلا أن يدعى إيجابه صرف الزيادة في مصرف الخمس أيضا كما فهمه منه في البيان على الظاهر، بل حكى في الكفاية عن بعضهم احتماله، وإن كان لا دليل عليه حينئذ، بل ينبغي الصدقة بها كما في الروضة، وغير (1) ما نحن فيه، إذ يمكن دعوى وجوب الخمس فيه دونه كما هو ظاهر الروضة بل صريحها، لصدق عدم معرفة المقدار وعدم التمييز فيه وإن علم مقدارا إجماليا أنه أكثر من الخمس مثلا، فيندرج تحت إطلاق تلك الأدلة، بل لو علم أنه أقل من الخمس أوجب في الروضة دفع ما يتيقن البراءة به خمسا في وجه، وإن كان قد استظهر قبل ذلك كونه صدقة أنه لا شمول في أكثر نصوص المقام لذلك، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس، إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عينا وقدرا، على أنه لو اكتفى باخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه، كما أنه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخالص له، وأما مانع الشركة فهو مشترك الالزام على الصدقة والخمس، فإن استند إلى اقتضاء الأمر باخراج خمسه قيام من في يده المال مقام المالك الأصلي في ذلك كنا أولى بتقرير ذلك أيضا في الصدقة به، مع إمكان التخلص باستئذان حاكم الشرع الذي هو ولي الغائب وغيره.
نعم في المدارك (إن الاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من الهاشميين، لأن هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا) قلت: هو كذلك، لكن قد يظهر من البيان خلافه حيث قال هنا: (تصدق به على مصارف الزكاة) أما لو علم الصاحب وجهل قدر المال إجمالا وتفصيلا وجب الصلح كما صرح