____________________
* على ما في الجواهر (1). والوجه فيه: تحقق الموضوع قطعا وهو اشتراء الذمي من المسلم بالفرض.
وما يمكن توهم كونه مانعا عن اقتضاء دليل الخمس هو مقتضى الفسخ المفروض صحته، فإن مقتضاه كون البيع الواقع بمنزلة عدم التحقق، وهو واضح بناء على كون الفسخ كاشفا عن بطلان البيع، أو موجبا للانقلاب إلى البطلان في جميع الآثار، أو موجبا للحكم بعدم وقوع البيع من حين الفسخ بمعنى الحكم بارتفاع جميع آثار صحة البيع من حين الفسخ، وأما إذا كان مقتضاها البطلان من حين الفسخ فيكون بمنزلة النقل الجديد، فلا يقتضي عدم الخمس.
والأقوى عند المتأخرين هو الأخير، وهو القدر المتيقن من مقتضى الفسخ عند العقلاء، ومن هنا لا يحكم ببطلان البيع الواقع في زمن الخيار بل يرجع إلى القيمة.
وأما احتمال (انصراف الدليل المقتضي للخمس في المقام إلى الاشتراء المستقر أثره) فمدفوع بالإطلاق.
* * كما اختاره في العروة (2)، وهو خلاف ما يظهر من الجواهر من الاختصاص بالإقالة والفسخ بالخيار للمشتري (3).
والوجه فيه هو إطلاق دليل الخمس. ووجه ما يظهر من الجواهر هو الانصراف إلى الاشتراء اللازم من جانب غير المشتري، والمفروض في المقام هو التزلزل، والانصراف ممنوع. والفرق بينه وبين الأرباح أن الخمس فيها من باب
وما يمكن توهم كونه مانعا عن اقتضاء دليل الخمس هو مقتضى الفسخ المفروض صحته، فإن مقتضاه كون البيع الواقع بمنزلة عدم التحقق، وهو واضح بناء على كون الفسخ كاشفا عن بطلان البيع، أو موجبا للانقلاب إلى البطلان في جميع الآثار، أو موجبا للحكم بعدم وقوع البيع من حين الفسخ بمعنى الحكم بارتفاع جميع آثار صحة البيع من حين الفسخ، وأما إذا كان مقتضاها البطلان من حين الفسخ فيكون بمنزلة النقل الجديد، فلا يقتضي عدم الخمس.
والأقوى عند المتأخرين هو الأخير، وهو القدر المتيقن من مقتضى الفسخ عند العقلاء، ومن هنا لا يحكم ببطلان البيع الواقع في زمن الخيار بل يرجع إلى القيمة.
وأما احتمال (انصراف الدليل المقتضي للخمس في المقام إلى الاشتراء المستقر أثره) فمدفوع بالإطلاق.
* * كما اختاره في العروة (2)، وهو خلاف ما يظهر من الجواهر من الاختصاص بالإقالة والفسخ بالخيار للمشتري (3).
والوجه فيه هو إطلاق دليل الخمس. ووجه ما يظهر من الجواهر هو الانصراف إلى الاشتراء اللازم من جانب غير المشتري، والمفروض في المقام هو التزلزل، والانصراف ممنوع. والفرق بينه وبين الأرباح أن الخمس فيها من باب