____________________
باعها فضولة لنفسه.
* وذلك لأن القدر المتيقن من ثبوت ولاية التبديل بالقيمة هو من وجب عليه أداء الخمس أولا، فلا يشمل من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس، ولتحقيق الحق فيه محل آخر يأتي إن شاء الله تعالى.
* * لكون المعاملة بالنسبة إلى الخمس فضوليا رد من قبل مالكه وهو صاحب الخمس.
* * * وجه الإشكال أن المفروض: عدم تبعض ما بيده من المال، لتحصيله وتلقيه من صاحب الخمس، فيمكن القول بعدم الخيار حينئذ، ويمكن القول بثبوت الخيار إما من باب أن التبعض السابق قبل أن يصالح مع صاحب الخمس كاف في ثبوت الخيار من باب توجه الضرر إليه من جانب البائع، ورفعه من قبل نفسه لا يوجب رفع الحكم الأولي الذي ثبت من جهة الأضرار من ناحية البائع، أو من باب عدم عمله بمقتضى تعهده، فخيار التبعض يرجع إلى خيار تخلف الشرط - كما في أكثر الخيارات على ما بينه بعض أساتيد عصرنا قدس الله أسراره - أو يستصحب الخيار المتحقق قبل المصالحة مع صاحب الخمس.
* * * * لحصول التبعض وعدم كون الأقدام على بيع حصته من الغير حتى مع العلم ببطلان المعاملة إقداما على الضرر.
* وذلك لأن القدر المتيقن من ثبوت ولاية التبديل بالقيمة هو من وجب عليه أداء الخمس أولا، فلا يشمل من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس، ولتحقيق الحق فيه محل آخر يأتي إن شاء الله تعالى.
* * لكون المعاملة بالنسبة إلى الخمس فضوليا رد من قبل مالكه وهو صاحب الخمس.
* * * وجه الإشكال أن المفروض: عدم تبعض ما بيده من المال، لتحصيله وتلقيه من صاحب الخمس، فيمكن القول بعدم الخيار حينئذ، ويمكن القول بثبوت الخيار إما من باب أن التبعض السابق قبل أن يصالح مع صاحب الخمس كاف في ثبوت الخيار من باب توجه الضرر إليه من جانب البائع، ورفعه من قبل نفسه لا يوجب رفع الحكم الأولي الذي ثبت من جهة الأضرار من ناحية البائع، أو من باب عدم عمله بمقتضى تعهده، فخيار التبعض يرجع إلى خيار تخلف الشرط - كما في أكثر الخيارات على ما بينه بعض أساتيد عصرنا قدس الله أسراره - أو يستصحب الخيار المتحقق قبل المصالحة مع صاحب الخمس.
* * * * لحصول التبعض وعدم كون الأقدام على بيع حصته من الغير حتى مع العلم ببطلان المعاملة إقداما على الضرر.