____________________
الغنيمة ولا تصدق في مورد التزلزل، وفي المقام تعبدي محض.
* أما الرجوع إلى المشتري فلأنه الذي يجب عليه الخمس، وهو الذي جرت يده أيضا عليه، فعليه أن يؤديه إلى مالكه، وأما الرجوع إلى البائع فلما مر من عدم سلب مالكية صاحب الخمس عن العين بصرف جواز أداء المشتري قيمة الخمس، فالخمس ثابت في العين وهو بيد البائع.
هذا، ولكن قال قدس سره في الجواهر:
لكن عليه يكون هو المستقر في ذمته الخمس، بل قد يكون ليس له الرد بدون رضى الناقل بناء على تعلق الخمس بالعين ولم نكتف بضمانه، للزوم تبعض الصفقة عليه حينئذ (1). انتهى.
أقول فيه أولا: أن ما ذكره من تعين الخمس على المشتري المستلزم لعدم جواز رجوع صاحب الخمس إلى البائع مناف لما تقدم منه من تخيير صاحب الخمس بين الرجوع إلى البائع أو إلى المشتري في مسألة النقل إلى الآخر من الذمي أو المسلم.
وثانيا: أن الظاهر عدم سلب مالكية صاحب الخمس بالنسبة إلى العين بصرف ولاية التبديل إلى القيمة، كما مر.
وثالثا: أن مقتضى قوله (ولم نكتف بضمانه) أن يكون المستقر على ذمته الخمس في فرض الضمان، وهو مناف لإطلاق صدر كلامه.
فتحصل أن في مسألة بقاء الخمس في العين وانتقاله إلى الذمة وجوها ثلاثة:
الأول - وهو المبنى للمسألة المتقدمة -: بقاؤه في العين مطلقا. الثاني: انتقاله إلى
* أما الرجوع إلى المشتري فلأنه الذي يجب عليه الخمس، وهو الذي جرت يده أيضا عليه، فعليه أن يؤديه إلى مالكه، وأما الرجوع إلى البائع فلما مر من عدم سلب مالكية صاحب الخمس عن العين بصرف جواز أداء المشتري قيمة الخمس، فالخمس ثابت في العين وهو بيد البائع.
هذا، ولكن قال قدس سره في الجواهر:
لكن عليه يكون هو المستقر في ذمته الخمس، بل قد يكون ليس له الرد بدون رضى الناقل بناء على تعلق الخمس بالعين ولم نكتف بضمانه، للزوم تبعض الصفقة عليه حينئذ (1). انتهى.
أقول فيه أولا: أن ما ذكره من تعين الخمس على المشتري المستلزم لعدم جواز رجوع صاحب الخمس إلى البائع مناف لما تقدم منه من تخيير صاحب الخمس بين الرجوع إلى البائع أو إلى المشتري في مسألة النقل إلى الآخر من الذمي أو المسلم.
وثانيا: أن الظاهر عدم سلب مالكية صاحب الخمس بالنسبة إلى العين بصرف ولاية التبديل إلى القيمة، كما مر.
وثالثا: أن مقتضى قوله (ولم نكتف بضمانه) أن يكون المستقر على ذمته الخمس في فرض الضمان، وهو مناف لإطلاق صدر كلامه.
فتحصل أن في مسألة بقاء الخمس في العين وانتقاله إلى الذمة وجوها ثلاثة:
الأول - وهو المبنى للمسألة المتقدمة -: بقاؤه في العين مطلقا. الثاني: انتقاله إلى