الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٨١
فإن رجع إلى المشتري فليس له إلا أداء القيمة * إلا إذا رضي البائع برد العين فله أن يؤدي الخمس من العين * *، وإن رجع إلى البائع فيمكن أن يقال: إن البائع يرجع إلى المشتري ويأخذ القيمة له منه أو يعطي من العين * * *، وإن لم يتمكن من ذلك فلعل الظاهر وجوب الأداء من العين، ولزوم الضرر عليه من جهة ذلك غير موجب لسقوط التكليف بالخمس * * * *.
____________________
الذمة إذا نقله إلى الغير. الثالث: انتقاله إليها بالضمان، فمقتضى التخيير في ا مسألة الأولى: بقاؤه في العين، ومقتضى صدر كلامه في المقام هو الانتقال إلى الذمة بمحض النقل إلى الغير، ومقتضى قوله (ولم نكتف بضمانه) هو الانتقال إليها على فرض التضمين، نقله أو لم ينقله. وتأتي المسألة إن شاء الله تعالى (1).
* لأن أخذ خمس العين من البائع من دون رضاه تصرف في ماله بدون إذنه، والمفروض أداء تكليفه بأداء القيمة - فتأمل - ولأنه موجب لتبعض الصفقة على البائع من دون أن يجبر بالفسخ، لأنه ملك بالفسخ لا بالمعاملة، ولا فسخ بالنسبة إلى الفسخ.
* * فإن المشتري مخير بين أداء العين أو القيمة، وفي الفرض الأول كان تبعض الصفقة أو عدم رضايته مانعا، وحينئذ فقد المانع وليس لصاحب الخمس إلزامه على أداء العين.
* * * فإن أخذ القيمة من المشتري وأداءها عين متعلق حقه، كما أن أداء العين كذلك.
* * * * لأن صاحب الخمس مالك للخمس فهو كسائر الشركاء في مال الغير، وليس الإلزام بالأداء ضررا على البائع، لأنه لا يملك من المال إلا أربعة أخماس

(1) في ص 446 - 447.
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست