____________________
الحرب، ولا إشكال عند أئمة الشيعة صلوات الله عليهم أجمعين في عدم الحصر بذلك، فحينئذ لا بد على كل حال من التصرف في ما ذكر بأحد الوجوه: إما بالحمل على التقية، وإما بكونه في مقام بيان عدم تطرق التحليل بالنسبة إلى الغنائم كما يومئ إلى ذلك المكاتبة (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1) الواردة في التحليل بالنسبة إلى بعض موارد الخمس والإيجاب المشروط بالنسبة إلى البعض الآخر، وإما بأن يكون المقصود - ولو على فرض كون المقصود بالغنائم مطلق الفوائد - هو بيان الخمس الواجب على المسلمين، لا ما هو الواجب على الكافر الذي لا فائدة في هذا الحكم بالنسبة إليه، ولا ينبعث حكام الجور من هذا الحكم الذي ذكره في الصحيح لأمثال ابن أبي عمير وعبد الله بن سنان، فالجواب عن المعارض سهل جدا.
وأما إشكال الأجمال في نفسه من حيث المصرف فيمكن دفعه بمجموع أمور:
منها: عدم معهودية استعمال الخمس في ضعفي الزكاة حتى في لسان العامة المشهور أنهم أفتوا بذلك.
ومنها: أن الخمس ليس ضعف الزكاة إلا إذا كان هي العشر، وقد يكون نصف العشر، فالضعف حينئذ هو العشر، والاختصاص بما يكون الحق فيه هو العشر لا وجه له بحسب الارتكاز.
ومنها: أن منشأ الانصراف أو الاحتمال الموجب للإجمال ليس إلا دعوى اشتهار فتوى مالك - فقيه المدينة - في عصر أبي جعفر عليه السلام، مع أن مقتضى ما في وفيات الأعيان: أن مالكا كان سنه عند وفاته عليه السلام تسعة عشر أو أربعا وعشرين (2)،
وأما إشكال الأجمال في نفسه من حيث المصرف فيمكن دفعه بمجموع أمور:
منها: عدم معهودية استعمال الخمس في ضعفي الزكاة حتى في لسان العامة المشهور أنهم أفتوا بذلك.
ومنها: أن الخمس ليس ضعف الزكاة إلا إذا كان هي العشر، وقد يكون نصف العشر، فالضعف حينئذ هو العشر، والاختصاص بما يكون الحق فيه هو العشر لا وجه له بحسب الارتكاز.
ومنها: أن منشأ الانصراف أو الاحتمال الموجب للإجمال ليس إلا دعوى اشتهار فتوى مالك - فقيه المدينة - في عصر أبي جعفر عليه السلام، مع أن مقتضى ما في وفيات الأعيان: أن مالكا كان سنه عند وفاته عليه السلام تسعة عشر أو أربعا وعشرين (2)،