____________________
لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول (1).
وفي المستمسك:
بلا خلاف ظاهر، لعدم كونه من المؤونة (1).
لكن لا يخلو إطلاق ذلك عن إشكال، فإن ما يدخر في البيت ليس هو الربح الخالص، بل إن كان ذلك مجلوبا إلى المنزل من دكانه فهو مخلوط من الربح ورأس المال، وإن كان مشترى فالاشتراء بالنقد المخلوط من الربح ورأس المال، فإنه ليس للربح بما هو ربح صندوق خاص، فالحكم بالخمس في ذلك على وجه الإطلاق ممنوع، وعلى فرض كون ذلك من الربح - بأن يكون صاحبه فاقدا لرأس المال بل هو عامل يأخذ الأجرة على عمله ويصرفه في مخارجه - فكل ما في البيت يكون من الأرباح، لكن صرف ذلك أيضا غير كاف في الحكم بوجوب الخمس على وجه الإطلاق، فإنه قد يكون ما في يده من النقود المشترى بها المؤونة المذكورة مخلوطا من الربح السابق والفعلي، وعلى فرض القطع بأن ما في البيت يكون من ربح ذلك العام فعلى فرض كون مؤونة حول الربح محتسبة من ربح ذلك الحول ولو كان صرفها من محل آخر - كما يجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى - ففيه أيضا إشكال، مع أنه لو كان الخمس في ذلك لكان الخمس واجبا على كل أحد، إذ ما من صاحب بيت إلا وفي بيته شئ آخر السنة ولو كان شئ من النفط أو الفحم أو ورقا من الكاغذ، وكان على مقامات التشريع التنبيه ولو بالنسبة إلى بعض الأفراد، لعدم كفاية الإطلاق في ذلك.
وفي المستمسك:
بلا خلاف ظاهر، لعدم كونه من المؤونة (1).
لكن لا يخلو إطلاق ذلك عن إشكال، فإن ما يدخر في البيت ليس هو الربح الخالص، بل إن كان ذلك مجلوبا إلى المنزل من دكانه فهو مخلوط من الربح ورأس المال، وإن كان مشترى فالاشتراء بالنقد المخلوط من الربح ورأس المال، فإنه ليس للربح بما هو ربح صندوق خاص، فالحكم بالخمس في ذلك على وجه الإطلاق ممنوع، وعلى فرض كون ذلك من الربح - بأن يكون صاحبه فاقدا لرأس المال بل هو عامل يأخذ الأجرة على عمله ويصرفه في مخارجه - فكل ما في البيت يكون من الأرباح، لكن صرف ذلك أيضا غير كاف في الحكم بوجوب الخمس على وجه الإطلاق، فإنه قد يكون ما في يده من النقود المشترى بها المؤونة المذكورة مخلوطا من الربح السابق والفعلي، وعلى فرض القطع بأن ما في البيت يكون من ربح ذلك العام فعلى فرض كون مؤونة حول الربح محتسبة من ربح ذلك الحول ولو كان صرفها من محل آخر - كما يجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى - ففيه أيضا إشكال، مع أنه لو كان الخمس في ذلك لكان الخمس واجبا على كل أحد، إذ ما من صاحب بيت إلا وفي بيته شئ آخر السنة ولو كان شئ من النفط أو الفحم أو ورقا من الكاغذ، وكان على مقامات التشريع التنبيه ولو بالنسبة إلى بعض الأفراد، لعدم كفاية الإطلاق في ذلك.