وأما الثالث - أي الفسخ والإقالة بعد انقضاء السنة بالنسبة إلى الربح - فالظاهر عدم الاحتساب إلا إذا كان الفسخ من جانب البائع أي غير الرابح * *، إلا إذا كان مقصود الفاسخ هو الرد من حين العقد على إشكال في ذلك.
وأما رد رأس المال بعد السنة فعدم احتسابه واضح * * *.
____________________
فالوجوه التي يمكن ذكرها في المسألة لجميع مواردها أو بعضها خمسة، والذي يتمشى في الكل هو الوجهان الأولان.
* لأن مقتضى الرد عرفا أنه كالعدم وبمنزلة عدم وصول ذلك إلى اليد وأن ما وصل إليه من الربح كان من دون وجود رأس المال، وذلك كأن وهب بعض الأصدقاء للرابح مالا للتكسب به فكسب وربح واستنمى من ذلك ثم رأى أن يرده إلى صاحبه، فالظاهر أنه ليس في نظر العرف بمنزلة تلف رأس المال فيجبر بالربح كما تقدم، والسر في ذلك أن الرد في العرف بمنزلة عدم التحقق.
* * أما عدم احتساب غير الفسخ من جانب البائع فلأن الرد يكون من الحين - على المشهور المنصور - ففائدة السنة قد استقرت فلا بد من الخمس.
وأما الفسخ من جانب البائع فالظاهر أنه يكشف عن عدم تعلق الخمس، من جهة انصراف الغنيمة إلى الملكية اللازمة، وأما المتزلزلة التي غير قابلة للوثوق بالحصول في اليد حتى بالبيع في زمن الخيار - بناء على جوازه - لأنه إن فسخ البائع يرجع إلى البدل من المثل أو القيمة، فالانصراف قوي، مع أن الاحتمال كاف في عدم انعقاد الظهور بحيث يشمل المورد.
* * * فإنه إذا لم يستثن من الربح إن كان في السنة، فعدم استثنائه من بعد انقضاء ربح السنة أولى.
* لأن مقتضى الرد عرفا أنه كالعدم وبمنزلة عدم وصول ذلك إلى اليد وأن ما وصل إليه من الربح كان من دون وجود رأس المال، وذلك كأن وهب بعض الأصدقاء للرابح مالا للتكسب به فكسب وربح واستنمى من ذلك ثم رأى أن يرده إلى صاحبه، فالظاهر أنه ليس في نظر العرف بمنزلة تلف رأس المال فيجبر بالربح كما تقدم، والسر في ذلك أن الرد في العرف بمنزلة عدم التحقق.
* * أما عدم احتساب غير الفسخ من جانب البائع فلأن الرد يكون من الحين - على المشهور المنصور - ففائدة السنة قد استقرت فلا بد من الخمس.
وأما الفسخ من جانب البائع فالظاهر أنه يكشف عن عدم تعلق الخمس، من جهة انصراف الغنيمة إلى الملكية اللازمة، وأما المتزلزلة التي غير قابلة للوثوق بالحصول في اليد حتى بالبيع في زمن الخيار - بناء على جوازه - لأنه إن فسخ البائع يرجع إلى البدل من المثل أو القيمة، فالانصراف قوي، مع أن الاحتمال كاف في عدم انعقاد الظهور بحيث يشمل المورد.
* * * فإنه إذا لم يستثن من الربح إن كان في السنة، فعدم استثنائه من بعد انقضاء ربح السنة أولى.