والتنزل الموجب لفقدان الربح أو قلته بحكم عدم تحقق الربح بالنسبة إلى سنة الربح * *.
وأما بعد تمام السنة فالظاهر عدم الإشكال في عدم جبران خسارته من حيث التنزل بالربح الحاصل في السنة * * *.
____________________
* وذلك لما تقدم في التلف: من عدم صدق الغنيمة والفائدة بالنسبة إلى السنة إلا بعد ملاحظة الخسران، بل مقتضى عبارة العروة أن الحكم في الخسران أوضح، (1) وهو كذلك بالنسبة إلى التجارة لوحدة المنشأ، فإن الربح حاصل من جهة تغير السعر إلى جانب الارتفاع، والخسران أيضا حاصل من تغيره إلى جانب التنزل.
ومن ذلك يظهر أن في مثل الزراعات والأشجار المثمرة يكون التلف أولى بالجبران من تغير السعر، فإن منشأ الربح فيها وجود الثمرات ونمو الأشجار، فالتلف أقرب إلى منشأ الربح فيها.
* * لعدم صدق الربح المضاف إلى السنة، فإن الربح يحسب في العرف بالنسبة إلى مجموع السنة.
ويمكن أن يوجه ذلك بوجه آخر، وهو عدم صدق الربح والغنيمة عليه أصلا، ومقتضى ذلك هو عدم تعلق الخمس ولو كان التنزل بعد تمام السنة، ويجئ الكلام فيه (2) إن شاء الله.
* * * فإن الربح المضاف إلى السنة قد استقر في الفرض من دون العود إلى التنزل، وأما الخسران من جهة نقصان رأس المال بعد السنة فهو غير مضر عرفا - قطعا - لصدق الغنيمة على ما حصل من الربح في السنة، كما مر في التلف بعد السنة. فلو تنزل مثلا قيمة آلات الكسب بعد السنة من دون تنزل في الربح فلا
ومن ذلك يظهر أن في مثل الزراعات والأشجار المثمرة يكون التلف أولى بالجبران من تغير السعر، فإن منشأ الربح فيها وجود الثمرات ونمو الأشجار، فالتلف أقرب إلى منشأ الربح فيها.
* * لعدم صدق الربح المضاف إلى السنة، فإن الربح يحسب في العرف بالنسبة إلى مجموع السنة.
ويمكن أن يوجه ذلك بوجه آخر، وهو عدم صدق الربح والغنيمة عليه أصلا، ومقتضى ذلك هو عدم تعلق الخمس ولو كان التنزل بعد تمام السنة، ويجئ الكلام فيه (2) إن شاء الله.
* * * فإن الربح المضاف إلى السنة قد استقر في الفرض من دون العود إلى التنزل، وأما الخسران من جهة نقصان رأس المال بعد السنة فهو غير مضر عرفا - قطعا - لصدق الغنيمة على ما حصل من الربح في السنة، كما مر في التلف بعد السنة. فلو تنزل مثلا قيمة آلات الكسب بعد السنة من دون تنزل في الربح فلا