____________________
المائة أو قيمتها التي هي أقل من الألف بالثلث، فإن متعلق التخيير هو العين أو قيمة العين لا خصوص قيمة الارتفاع، كما هو الحال في جميع موارد كون مال الغير بيد الغاصب مثلا أو غيره.
* هذا من غير فرق بين كون الفسخ من جانب البائع أو من جانب المشتري أو كان على وجه الإقالة، ومن غير فرق بين كون الإقالة من شأن المشتري أم لا.
والوجه الذي يمكن الاستدلال به لمورد المسألة على وجه الإطلاق أمران:
أحدهما: أن رد المعاملة في نظر العرف بمنزلة عدم تحقق المعاملة، سواء قلنا بالكشف الحقيقي أو الحكمي أو الانقلابي أو النقل المحض، إذ على الأخير مقتضاه الحكم بعدم العقد وعدم آثاره العرفية من حين الرد، وذلك موجب لانصراف موضوع الخمس وهو (الغنيمة المضافة) إلى الحول، ولا أقل من الشك في الظهور.
الثاني: أن مقتضى الرد عرفا ذلك، ومقتضى صحته شرعا هو الحكم بترتيب آثار الرد من حين تحققه ولو لم يكن انصراف في دليل الربح والغنيمة.
وهنا وجوه أخر تأتي في بعض موارد المسألة:
منها: انصراف الربح إلى ما يملكه الرابح بالملكية اللازمة، ومقتضى ذلك عدم صدق الغنيمة على صورة وجود الخيار للبائع.
ومنها: أن الملاك هو الغنيمة المضافة إلى السنة، فالفسخ من قبل البائع يكون بحكم التلف. لكن الوجهين لا ينطبقان على مورد الإقالة والفسخ من قبل المشتري، لما تقدم من أن الإتلاف العمدي لا ينافي صدق الربح المضاف إلى الحول الواحد، ولعدم تزلزل الملك له.
ومنها: أن يكون الإقالة مما يعد من مؤونته بحيث كانت من شأنه، كهباته وصدقاته.
* هذا من غير فرق بين كون الفسخ من جانب البائع أو من جانب المشتري أو كان على وجه الإقالة، ومن غير فرق بين كون الإقالة من شأن المشتري أم لا.
والوجه الذي يمكن الاستدلال به لمورد المسألة على وجه الإطلاق أمران:
أحدهما: أن رد المعاملة في نظر العرف بمنزلة عدم تحقق المعاملة، سواء قلنا بالكشف الحقيقي أو الحكمي أو الانقلابي أو النقل المحض، إذ على الأخير مقتضاه الحكم بعدم العقد وعدم آثاره العرفية من حين الرد، وذلك موجب لانصراف موضوع الخمس وهو (الغنيمة المضافة) إلى الحول، ولا أقل من الشك في الظهور.
الثاني: أن مقتضى الرد عرفا ذلك، ومقتضى صحته شرعا هو الحكم بترتيب آثار الرد من حين تحققه ولو لم يكن انصراف في دليل الربح والغنيمة.
وهنا وجوه أخر تأتي في بعض موارد المسألة:
منها: انصراف الربح إلى ما يملكه الرابح بالملكية اللازمة، ومقتضى ذلك عدم صدق الغنيمة على صورة وجود الخيار للبائع.
ومنها: أن الملاك هو الغنيمة المضافة إلى السنة، فالفسخ من قبل البائع يكون بحكم التلف. لكن الوجهين لا ينطبقان على مورد الإقالة والفسخ من قبل المشتري، لما تقدم من أن الإتلاف العمدي لا ينافي صدق الربح المضاف إلى الحول الواحد، ولعدم تزلزل الملك له.
ومنها: أن يكون الإقالة مما يعد من مؤونته بحيث كانت من شأنه، كهباته وصدقاته.