الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢١٨
ثم إن ما ذكر من عدم استثناء التلف إنما هو بالنسبة إلى سنة الربح، وأما السنة اللاحقة فإن كان التالف رأس المال أو جعل الربح رأسا للمال في السنة اللاحقة فيجبر بربحها، وأما إذا لم يكن الربح التالف من رأس المال فلا يستثنى كما تقدم وجهه.
____________________
يكون خمسا لبعض الربح التالف.
والوجه في ذلك أن يكون إضافة الربح إلى رأس المال على نحو الكلي في المعين، وتعلق الخمس بالربح على نحو الإشاعة.
ومنها: عدم تعلق التلف بالخمس ما دام مقدار الخمس باقيا في مجموع الأموال.
والوجه في ذلك أن تكون إضافة الربح إلى المال على نحو الكلي في المعين، وتعلق الخمس بالمال أيضا كذلك.
ومنها: وقوع التلف على الخمس إذا تلف مقدار الربح جميعا، وإذا تلف بعضه فبالنسبة. وهو مبني على كون إضافة رأس المال إلى مجموع المال على نحو الكلي في المعين، فالتلف واقع على الربح، وتعلق الخمس بالربح على نحو الإشاعة.
ومنها: وقوع التلف على الخمس إذا تلف تمام الربح، وأما إذا بقي رأس المال وبقي الربح بمقدار الخمس فهو الخمس.
وهذا مبني على كون تعلق الخمس بالربح على نحو الكلي في المعين وإضافة رأس المال إلى المال أيضا على نحو الكلي في المعين.
وتعين إحدى الوجوه متوقفة على البحث عن مسألة كيفية تعلق الخمس، ويجئ الكلام في ذلك (1) إن شاء الله تعالى.

(1) في ص 878 وما بعدها.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست