____________________
يستثنى ذلك من الربح، كما أن الأمر في الخسران في السنة غير المجبور بربح السنة كذلك أي لا ينجبر بربح السنة اللاحقة.
* أما وجه سقوط الخمس - بمعنى الكشف عن عدم الثبوت - فهو عدم صدق الغنيمة على الربح غير المستقر أو يكون الصدق مشكوكا. وهو الذي يظهر من بعض التعاليق على العروة الوثقى.
وأما وجه الثبوت فهو منع الانصراف وثبوت الخمس بظهور الربح المضاف إلى السنة.
ويمكن التفصيل بين صورة عدم التمكن من البيع وإخراج الربح من التزلزل، من جهة عدم العثور على المشتري أو من جهة الغفلة عن ذلك فلا خمس، وغيرها فالحكم بالخمس وضمانه، وهو الظاهر من عبارة العروة حيث قال قدس سره:
نعم، لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه (1).
من حيث التقييد بالعمد الموجب لخروج صورتي الغفلة وعدم التمكن.
أو يفصل بين ما إذا لم يبعها لعذر عقلائي فلا خمس، وما إذا كان ذلك مسامحة ففيه الخمس. وهو الذي يظهر من بعض التعاليق على العروة.
ولعل الأقرب بالنظر تفصيل ثالث - وهو الوجه الخامس - وهو الحكم بثبوت الخمس إلا إذا لم يتمكن من البيع وأخذ الثمن، وأما إذا كان متمكنا في الواقع ولم يبعه طلبا للزيادة أو للقطع بعدم التنزل بل ولو كان غفلة، ففيه الخمس.
أما عدم ثبوت الخمس في صورة عدم التمكن من البيع من دون الاستناد إلى
* أما وجه سقوط الخمس - بمعنى الكشف عن عدم الثبوت - فهو عدم صدق الغنيمة على الربح غير المستقر أو يكون الصدق مشكوكا. وهو الذي يظهر من بعض التعاليق على العروة الوثقى.
وأما وجه الثبوت فهو منع الانصراف وثبوت الخمس بظهور الربح المضاف إلى السنة.
ويمكن التفصيل بين صورة عدم التمكن من البيع وإخراج الربح من التزلزل، من جهة عدم العثور على المشتري أو من جهة الغفلة عن ذلك فلا خمس، وغيرها فالحكم بالخمس وضمانه، وهو الظاهر من عبارة العروة حيث قال قدس سره:
نعم، لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه (1).
من حيث التقييد بالعمد الموجب لخروج صورتي الغفلة وعدم التمكن.
أو يفصل بين ما إذا لم يبعها لعذر عقلائي فلا خمس، وما إذا كان ذلك مسامحة ففيه الخمس. وهو الذي يظهر من بعض التعاليق على العروة.
ولعل الأقرب بالنظر تفصيل ثالث - وهو الوجه الخامس - وهو الحكم بثبوت الخمس إلا إذا لم يتمكن من البيع وأخذ الثمن، وأما إذا كان متمكنا في الواقع ولم يبعه طلبا للزيادة أو للقطع بعدم التنزل بل ولو كان غفلة، ففيه الخمس.
أما عدم ثبوت الخمس في صورة عدم التمكن من البيع من دون الاستناد إلى