____________________
كان اللازم إعطاء الخمس، ولا يمكن الالتزام به بحسب الارتكاز، فالظاهر بعد ذلك أنه إن أسند الربح إلى نوع من رأس المال فالتلف منه أو من ربحه محسوب في مقام الاستناد، وكذا لو أسند الربح إلى الشخص، فلو قيل إن تجارة السمن في تلك السنة كانت فائدته ذلك المقدار من الربح فيلاحظ تلف السمن أو ربحه، وإذا أ أسند إلى تجارة خاصة شخصية فيلاحظ التلف بالنسبة إليها أيضا وليس عند العرف مشكوكا، وليس ما لدى العرف أيضا مشكوكا، بل الأمر واضح عندهم، فإن احتساب التلف في مقام استناد الربح تابع لما يضاف إليه، وحينئذ إن أسند الربح إلى السنة - كما هو الظاهر من أدلة الخمس - فلا ريب أن الظاهر منه هو الذي يصل إلى صاحبه بعد استثناء الخسارات من تلف الربح ورأس المال من جميع أنواع اكتساباته، من غير فرق بين الاختلاف في النوع أو الاختلاف في غيره، فلا يقال:
إن عوائد سنته بمقدار خاص إلا بعد إخراج ما غصب أو سرق أو انهدم من جميع أنواع رأس ماله ولو كان اختلافه نظير اختلاف التجارة والزراعة.
* فإن التلف المستثنى من الربح هو الوارد على ما من شأنه الإفادة أو كان بنفسه الفائدة، فلو انهدم جدار داره أو فقد نعاله فلا يحتسب في مقام فوائد سنته، وكذا لو لم يكن مما يعد من مؤونته، فإن غير رأس المال ليس مما يحتسب النفع والضر بالنسبة إليه.
* * * كانهدام جدار داره التي هي مسكنه.
وجه الخصوصية أن المفروض فيه: الصرف والاستثناء من الخمس من أول الأمر فلا وجه لاستثنائه ثانيا، فوجه الخصوصية أمران: أحدهما الصرف الذي هو بحكم الإتلاف بالنسبة إلى ما جعل لأن يكون رأس ماله أو جعل لأن يصرف
إن عوائد سنته بمقدار خاص إلا بعد إخراج ما غصب أو سرق أو انهدم من جميع أنواع رأس ماله ولو كان اختلافه نظير اختلاف التجارة والزراعة.
* فإن التلف المستثنى من الربح هو الوارد على ما من شأنه الإفادة أو كان بنفسه الفائدة، فلو انهدم جدار داره أو فقد نعاله فلا يحتسب في مقام فوائد سنته، وكذا لو لم يكن مما يعد من مؤونته، فإن غير رأس المال ليس مما يحتسب النفع والضر بالنسبة إليه.
* * * كانهدام جدار داره التي هي مسكنه.
وجه الخصوصية أن المفروض فيه: الصرف والاستثناء من الخمس من أول الأمر فلا وجه لاستثنائه ثانيا، فوجه الخصوصية أمران: أحدهما الصرف الذي هو بحكم الإتلاف بالنسبة إلى ما جعل لأن يكون رأس ماله أو جعل لأن يصرف