____________________
بيان الاستدلال أنه إن كان المراد بالغنيمة: خصوص غنيمة دار الحرب كان مخالفا لما هو الثابت قطعا بالأخبار الكثيرة من أن الخمس في جميع الفوائد (1) وأن المراد بالغنيمة هو الفائدة يوما بيوم (2)، فلا بد أن يكون المراد منها مطلق الفوائد، وحينئذ لا يبقى حسن للتعداد بل الخمس إنما هو في شئ واحد هو الفوائد مطلقا، إلا أن يكون بين الأمور المعدودة فرق من حيث الموضوع، وليس الفرق إلا بأن يكون موضوع الغنائم - التي هي غير غنائم دار الحرب - ما يفضل عن مؤونة السنة كما هو المعنون أيضا في مقام تعداد موارد الخمس في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم.
وفيه: أن الظاهر أن صرف الاختلاف في بعض القيود لا يحسن التعداد عرفا، كيف؟ ولو كان كذلك لكفى اشتراط النصاب في المعدن والكنز والغوص دون سائر الفوائد، فالإشكال في روايات العدد مشترك الورود لا بد من الجواب عنه بعد فرض كون الخمس في مطلق الفوائد من أجل الأخبار الكثيرة المتقدمة في أول بحث الأرباح (3).
والجواب عنه: إما بالحمل على التقية وصدور روايات العدد على نحو يناسب مذاق فقهاء العامة من حيث ورود الدليل عندهم على تعلق الخمس بالركاز، كما تقدم في أول هذا الكتاب (4)، وإما بالحمل على أن غير الخمسة من سائر الفوائد مورد للتحليل، كما ينبئ عن ذلك غير واحد من الأخبار المتقدمة من كون خمس الأرباح كان موردا للتحليل إلى عصر أبي الحسن الرضا عليه السلام أو إلى عصر
وفيه: أن الظاهر أن صرف الاختلاف في بعض القيود لا يحسن التعداد عرفا، كيف؟ ولو كان كذلك لكفى اشتراط النصاب في المعدن والكنز والغوص دون سائر الفوائد، فالإشكال في روايات العدد مشترك الورود لا بد من الجواب عنه بعد فرض كون الخمس في مطلق الفوائد من أجل الأخبار الكثيرة المتقدمة في أول بحث الأرباح (3).
والجواب عنه: إما بالحمل على التقية وصدور روايات العدد على نحو يناسب مذاق فقهاء العامة من حيث ورود الدليل عندهم على تعلق الخمس بالركاز، كما تقدم في أول هذا الكتاب (4)، وإما بالحمل على أن غير الخمسة من سائر الفوائد مورد للتحليل، كما ينبئ عن ذلك غير واحد من الأخبار المتقدمة من كون خمس الأرباح كان موردا للتحليل إلى عصر أبي الحسن الرضا عليه السلام أو إلى عصر