____________________
مع أن الذي يكون على كل حال هو مؤونة الشخص، فالإعراض عن حكمه والتعرض لمؤونة الربح التي ربما كان أغلب المكاسب في العصور الساذجة غير محتاجة إليها أصلا - حتى في مثل البيع والشراء - بعيد جدا.
ومن ذلك يظهر جواز التمسك بما تقدم من إطلاق أن الخمس بعد المؤونة، (1) فإنه لا بد أن يكون المراد إما خصوص مؤونة الشخص أو الأعم، فإخراج مؤونة الشخص كإخراج القدر المتيقن في مقام الإرادة الاستعمالية، وإن كان مؤونة الربح هي القدر المتيقن في مقام الانطباق بناء على أن يكون مؤونة الربح هي مؤونة الشخص أيضا، لكنه مشكل أيضا في التجارات التي يكون المقصود فيها ازدياد الثروة، كيف؟ وإطلاق خبر الأشعري (2) والمعتبرين المتقدمين (3) لا يخلو عن دلالة بعد فرض كون المقصود إخراج المؤونة بوجودها السعي لا صرف الوجود، كما هو واضح.
ويدل عليه أيضا صحيح أبي علي بن راشد، ففيه:
فقال: (في أمتعتهم وصنائعهم) قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (4).
فإن المعدن متاع عرفا، والتاجر في المتاع - المذكور في الرواية - يصدق على من يستخرج المعدن ويبيعه.
مع أنه لو اقتصر في استثناء المؤونة بربح التجارات والصناعات والضيعات لخرج مثل الاصطياد وحيازة المباحات وجميع الفوائد الخارجة عن العناوين المتقدمة التي منها أجور الأعمال غير الصناعية، فلو ألقيت الخصوصية في ذلك
ومن ذلك يظهر جواز التمسك بما تقدم من إطلاق أن الخمس بعد المؤونة، (1) فإنه لا بد أن يكون المراد إما خصوص مؤونة الشخص أو الأعم، فإخراج مؤونة الشخص كإخراج القدر المتيقن في مقام الإرادة الاستعمالية، وإن كان مؤونة الربح هي القدر المتيقن في مقام الانطباق بناء على أن يكون مؤونة الربح هي مؤونة الشخص أيضا، لكنه مشكل أيضا في التجارات التي يكون المقصود فيها ازدياد الثروة، كيف؟ وإطلاق خبر الأشعري (2) والمعتبرين المتقدمين (3) لا يخلو عن دلالة بعد فرض كون المقصود إخراج المؤونة بوجودها السعي لا صرف الوجود، كما هو واضح.
ويدل عليه أيضا صحيح أبي علي بن راشد، ففيه:
فقال: (في أمتعتهم وصنائعهم) قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (4).
فإن المعدن متاع عرفا، والتاجر في المتاع - المذكور في الرواية - يصدق على من يستخرج المعدن ويبيعه.
مع أنه لو اقتصر في استثناء المؤونة بربح التجارات والصناعات والضيعات لخرج مثل الاصطياد وحيازة المباحات وجميع الفوائد الخارجة عن العناوين المتقدمة التي منها أجور الأعمال غير الصناعية، فلو ألقيت الخصوصية في ذلك