____________________
ذلك؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤونة) (1).
وحينئذ لا تعارض بين العقد السلبي من رواية الأشعري مع الإيجابي من دليل النصاب، إذ فرضنا عدم الدلالة له على العقد الإيجابي أصلا أو على وجه الإطلاق. وأما تعارض العقد الإيجابي من رواية الأشعري مع العقد السلبي من دليل النصاب فحيث إن العقد السلبي من دليل النصاب صريح في عدم الخمس في ما إذا لم يبلغ حد النصاب، بعد عدم الدلالة فيه على العقد الإيجابي وشمول إطلاقات استثناء المؤونة من دون معارض (لأنه لولا الإطلاق في العقد السلبي وكان عدم الخمس في فرض عدم بلوغ النصاب دائرا مدار المؤونة لكان النصاب لغوا) فخبر الأشعري المتضمن للعقدين إن كان شاملا لموارد النصاب فاللازم تقديم العقد السلبي من أخبار النصاب، وإن لم يكن شاملا لها فالعقد السلبي في أخبار النصاب أيضا بلا مقيد - وفرض تقيد العقد السلبي في أخبار المؤونة بالعقد الإيجابي في أخبار النصاب قد عرفت بطلانه، لعدم وجود الدليل المطلق في أخبار النصاب بالنسبة إلى العقد الإيجابي - ومقتضى ذلك هو عدم الخمس في غير البالغ حد النصاب ولو كان زائدا على المؤونة، وفي البالغ حد النصاب تراعى المؤونة، وهو المطلوب، فافهم وتأمل.
الرابع: عدم الدليل على استثناء مؤونة السنة في مثل المعدن والكنز والغوص.
والجواب عن ذلك أن رواية الأشعري ظاهرة في أن المراد بالمؤونة ليس خصوص مؤونة الربح، إذ المفروض فيه: جميع أفراد الفائدة وجميع مقاديرها من القليل والكثير، وقليل الفائدة لا مؤونة له نوعا، خصوصا لو كانت العبارة (وعلى الصناع) فإنه لا مؤونة لما يربحه الصانع كالخياط وأمثاله.
وحينئذ لا تعارض بين العقد السلبي من رواية الأشعري مع الإيجابي من دليل النصاب، إذ فرضنا عدم الدلالة له على العقد الإيجابي أصلا أو على وجه الإطلاق. وأما تعارض العقد الإيجابي من رواية الأشعري مع العقد السلبي من دليل النصاب فحيث إن العقد السلبي من دليل النصاب صريح في عدم الخمس في ما إذا لم يبلغ حد النصاب، بعد عدم الدلالة فيه على العقد الإيجابي وشمول إطلاقات استثناء المؤونة من دون معارض (لأنه لولا الإطلاق في العقد السلبي وكان عدم الخمس في فرض عدم بلوغ النصاب دائرا مدار المؤونة لكان النصاب لغوا) فخبر الأشعري المتضمن للعقدين إن كان شاملا لموارد النصاب فاللازم تقديم العقد السلبي من أخبار النصاب، وإن لم يكن شاملا لها فالعقد السلبي في أخبار النصاب أيضا بلا مقيد - وفرض تقيد العقد السلبي في أخبار المؤونة بالعقد الإيجابي في أخبار النصاب قد عرفت بطلانه، لعدم وجود الدليل المطلق في أخبار النصاب بالنسبة إلى العقد الإيجابي - ومقتضى ذلك هو عدم الخمس في غير البالغ حد النصاب ولو كان زائدا على المؤونة، وفي البالغ حد النصاب تراعى المؤونة، وهو المطلوب، فافهم وتأمل.
الرابع: عدم الدليل على استثناء مؤونة السنة في مثل المعدن والكنز والغوص.
والجواب عن ذلك أن رواية الأشعري ظاهرة في أن المراد بالمؤونة ليس خصوص مؤونة الربح، إذ المفروض فيه: جميع أفراد الفائدة وجميع مقاديرها من القليل والكثير، وقليل الفائدة لا مؤونة له نوعا، خصوصا لو كانت العبارة (وعلى الصناع) فإنه لا مؤونة لما يربحه الصانع كالخياط وأمثاله.