____________________
أبي الحسن الأول عليه السلام وأن الذي لا بد منه أداء الخمس تلك الخمسة. والجوابان كلاهما مبنيان على كون المراد بالغنائم غنائم دار الحرب.
ويمكن أن يكون المراد بالغنائم ما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار (1) وأن المقصود بها هو الفوائد غير المترقبة التي لا يبنى عليها أساس المعيشة في العرف وأن يكون الاقتصار على الخمسة من حيث التحليل - كما هو المستفاد من المكاتبة صريحا - وأن الغنائم بالمعنى المذكور لا يكون موردا للتحليل أصلا (فهي واجبة عليهم في كل عام).
الثاني: ما دل على وجود الخمس في خصوص العناوين المذكورة كالمعدن والكنز والغوص.
والاستدلال بذلك على مسلك المشهور يتم بضم إحدى المقدمتين:
إما بأن يقال: إن دليل استثناء المؤونة من مطلق الفائدة منصرف إلى ما ثبت فيه الخمس بعنوان أنه فائدة لا بعنوان أنه كنز أو معدن مثلا.
وفيه: منع الانصراف كما هو واضح.
أو يقال: إنه بعد الظهور في الخصوصية لا بد من عدم استثناء مؤونة الشخص، وإلا كان عاريا عن الخصوصية بعد وضوح عدم تعلق خمسين بالمعدن من دون أن يحصل فيه ربح زائد على ما حصل بالاستخراج.
والجواب عن ذلك ما تقدم في مقام الجواب عن أخبار العدد من أنه يكفي في الخصوصية عدم كون مثل المعدن والكنز موردا للتحليل بخلاف الأرباح.
مع أنه يكفي في الخصوصية تعلق الخمس بنفس مثل المعدن فلا يجبر خسران فائدة أخرى بربح المعدن كما لا يجبر خسرانه بربح مكسب آخر، وعلى
ويمكن أن يكون المراد بالغنائم ما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار (1) وأن المقصود بها هو الفوائد غير المترقبة التي لا يبنى عليها أساس المعيشة في العرف وأن يكون الاقتصار على الخمسة من حيث التحليل - كما هو المستفاد من المكاتبة صريحا - وأن الغنائم بالمعنى المذكور لا يكون موردا للتحليل أصلا (فهي واجبة عليهم في كل عام).
الثاني: ما دل على وجود الخمس في خصوص العناوين المذكورة كالمعدن والكنز والغوص.
والاستدلال بذلك على مسلك المشهور يتم بضم إحدى المقدمتين:
إما بأن يقال: إن دليل استثناء المؤونة من مطلق الفائدة منصرف إلى ما ثبت فيه الخمس بعنوان أنه فائدة لا بعنوان أنه كنز أو معدن مثلا.
وفيه: منع الانصراف كما هو واضح.
أو يقال: إنه بعد الظهور في الخصوصية لا بد من عدم استثناء مؤونة الشخص، وإلا كان عاريا عن الخصوصية بعد وضوح عدم تعلق خمسين بالمعدن من دون أن يحصل فيه ربح زائد على ما حصل بالاستخراج.
والجواب عن ذلك ما تقدم في مقام الجواب عن أخبار العدد من أنه يكفي في الخصوصية عدم كون مثل المعدن والكنز موردا للتحليل بخلاف الأرباح.
مع أنه يكفي في الخصوصية تعلق الخمس بنفس مثل المعدن فلا يجبر خسران فائدة أخرى بربح المعدن كما لا يجبر خسرانه بربح مكسب آخر، وعلى