____________________
جهة رأس المال فمورد الخمس هو خصوص ستة آلاف، فلا بد من إعطاء خمس ستة آلاف وهو ألف ومأتان.
الثاني: أن يلاحظ خصوص سنة الربح، فحينئذ لو كان محتاجا في بقية سنته إلى ذلك من جهة الاسترباح فهو كالفرض المتقدم فيعطي ألفا ومأتين خمسا، وأما لو لم يكن محتاجا في مؤونة سنته إلى ذلك أصلا - بأن يكون مؤونته واصلة إليه من جانب أبيه مثلا - فلا بد من إعطاء خمس الثلاثين وهو ستة آلاف.
الثالث: أن يستثنى رأس المال بمقدار مؤونة سنة ربحه، فلو كان في الفرض المذكور لا بد له إما من صرف جميع الثلاثين في مؤونة سنة ربحه أو التجارة به والإعاشة بربحه فلا خمس عليه، لكن لو لم يكن محتاجا في مؤونة سنة ربحه إلا إلى عشرة آلاف منها فالمستثنى من الخمس ذلك المقدار وفي الباقي الخمس.
الرابع: أن يكون المستثنى من رأس المال ما يكون مؤونة لكل سنة من سنواته الآتية لا خصوص سنة الربح. وحكمه يظهر مما ذكر.
الخامس: أن يكون المستثنى هو رأس المال الذي إن أعطى خمسه لا يفي بمؤونة سنواته الآتية. ومقتضى ذلك في المثال المذكور: إعطاء جميع خمس الثلاثين، فإن المفروض أنه تكفي أربعة وعشرون للاسترباح بها، وفي الفرض المذكور لو كان الكافي لمؤونة سنواته الآتية خمسا وعشرين فلا خمس عليه أصلا.
السادس: أن يكون عليه بعض الخمس بمقدار لا يضر بما يحتاج إليه من رأس المال في سنواته الآتية، فلا بد في المثال المتقدم - المفروض أن ما يكفي هو خمس وعشرون ألفا - أن يعطي خمسة آلاف.
السابع: الاحتياط بعدم الاستثناء أصلا، كما في العروة الوثقى (1).
الثاني: أن يلاحظ خصوص سنة الربح، فحينئذ لو كان محتاجا في بقية سنته إلى ذلك من جهة الاسترباح فهو كالفرض المتقدم فيعطي ألفا ومأتين خمسا، وأما لو لم يكن محتاجا في مؤونة سنته إلى ذلك أصلا - بأن يكون مؤونته واصلة إليه من جانب أبيه مثلا - فلا بد من إعطاء خمس الثلاثين وهو ستة آلاف.
الثالث: أن يستثنى رأس المال بمقدار مؤونة سنة ربحه، فلو كان في الفرض المذكور لا بد له إما من صرف جميع الثلاثين في مؤونة سنة ربحه أو التجارة به والإعاشة بربحه فلا خمس عليه، لكن لو لم يكن محتاجا في مؤونة سنة ربحه إلا إلى عشرة آلاف منها فالمستثنى من الخمس ذلك المقدار وفي الباقي الخمس.
الرابع: أن يكون المستثنى من رأس المال ما يكون مؤونة لكل سنة من سنواته الآتية لا خصوص سنة الربح. وحكمه يظهر مما ذكر.
الخامس: أن يكون المستثنى هو رأس المال الذي إن أعطى خمسه لا يفي بمؤونة سنواته الآتية. ومقتضى ذلك في المثال المذكور: إعطاء جميع خمس الثلاثين، فإن المفروض أنه تكفي أربعة وعشرون للاسترباح بها، وفي الفرض المذكور لو كان الكافي لمؤونة سنواته الآتية خمسا وعشرين فلا خمس عليه أصلا.
السادس: أن يكون عليه بعض الخمس بمقدار لا يضر بما يحتاج إليه من رأس المال في سنواته الآتية، فلا بد في المثال المتقدم - المفروض أن ما يكفي هو خمس وعشرون ألفا - أن يعطي خمسة آلاف.
السابع: الاحتياط بعدم الاستثناء أصلا، كما في العروة الوثقى (1).