____________________
مؤونته، لعدم صدق الغنيمة على غير ما يزيد عن الربح.
وكون مفاد المستثنى بالنسبة إليه تعلق الخمس بما زاد وبالنسبة إلى مؤونة السنة تعلقه بجميع الأرباح خلاف الظاهر جدا، فهو قرينة على كون المتعلق للخمس بتمامه هو الفاضل عن المؤونة بالنسبة إلى الربح والشخص.
الثاني: احتمال انصراف (الفائدة) عن ما يصرف في المؤونة ولو بمناسبة الحكم والموضوع، وكذا (الغنيمة).
ويومئ إلى ذلك المكاتبة، قوله: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1) وقد مثل لها بما هو خارج عن المؤونة نوعا، ولعله يومئ إلى ذلك ما تقدم من خبر أبي بصير (2).
الثالث: أن سيرة أخذ الحقوق من الرعية - كانت الحكومة حقا أو باطلة - لم تكن على أخذ أرزاق الناس، فإن في ذلك هدم الاجتماع، فهو قرينة متصلة بالكلام بحيث يعلم من المطلق الذي يحكم بأن الخمس في كل ما أفاد أنه بعد المؤونة في الجملة، فالاجمال للعام ثابت مطلقا فيرجع إلى البراءة.
الرابع: أن الظاهر من المطلق أن الموضوع هو الفائدة الموجودة، وبعد صرف المؤونة لا تكون الفائدة موجودة إلا ما زاد عن المؤونة، وحين وجودها لم يكن متعلقا للخمس، باعتبار أن الخمس يجب بعد مضي العام ولا يجب قبله أصلا - كما هو أحد القولين - أو يجوز التأخير، والتصرف في المال وأخذ المؤونة منه بلا إشكال، ولا يبعد أن يكون مقتضى ذلك أنه يجب في كل فائدة تحصل ولو في أثناء السنة بشرط وجودها إلى آخر السنة وعدم صرفها في المؤونة. وتمام الكلام في تحقيق تلك الجهة موكول إلى ما يأتي إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر قوة ما ذهب إليه الأصحاب رضوان الله عليهم، وهو العالم بالحقائق.
وكون مفاد المستثنى بالنسبة إليه تعلق الخمس بما زاد وبالنسبة إلى مؤونة السنة تعلقه بجميع الأرباح خلاف الظاهر جدا، فهو قرينة على كون المتعلق للخمس بتمامه هو الفاضل عن المؤونة بالنسبة إلى الربح والشخص.
الثاني: احتمال انصراف (الفائدة) عن ما يصرف في المؤونة ولو بمناسبة الحكم والموضوع، وكذا (الغنيمة).
ويومئ إلى ذلك المكاتبة، قوله: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1) وقد مثل لها بما هو خارج عن المؤونة نوعا، ولعله يومئ إلى ذلك ما تقدم من خبر أبي بصير (2).
الثالث: أن سيرة أخذ الحقوق من الرعية - كانت الحكومة حقا أو باطلة - لم تكن على أخذ أرزاق الناس، فإن في ذلك هدم الاجتماع، فهو قرينة متصلة بالكلام بحيث يعلم من المطلق الذي يحكم بأن الخمس في كل ما أفاد أنه بعد المؤونة في الجملة، فالاجمال للعام ثابت مطلقا فيرجع إلى البراءة.
الرابع: أن الظاهر من المطلق أن الموضوع هو الفائدة الموجودة، وبعد صرف المؤونة لا تكون الفائدة موجودة إلا ما زاد عن المؤونة، وحين وجودها لم يكن متعلقا للخمس، باعتبار أن الخمس يجب بعد مضي العام ولا يجب قبله أصلا - كما هو أحد القولين - أو يجوز التأخير، والتصرف في المال وأخذ المؤونة منه بلا إشكال، ولا يبعد أن يكون مقتضى ذلك أنه يجب في كل فائدة تحصل ولو في أثناء السنة بشرط وجودها إلى آخر السنة وعدم صرفها في المؤونة. وتمام الكلام في تحقيق تلك الجهة موكول إلى ما يأتي إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر قوة ما ذهب إليه الأصحاب رضوان الله عليهم، وهو العالم بالحقائق.