____________________
وكذا ما في كتاب الشيخ الأنصاري قدس سره:
لو جعل الغوص أو استخراج الكنوز أو المعادن مكسبا فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أولا؟ وجهان (1).
فلا يخلو عن الإبهام، لأنه إن كان المقصود من التقسيم أنه إما أن يستخرج المعدن لا للانتفاع والتملك - بل لأن يستفيد منه الناس مثلا - وإما أن يقصد بذلك التملك.
ففيه أولا: أن ذلك لا مصداق له بحسب المتعارف.
وثانيا: أنه لا خمس عليه ظاهرا - لا من جهة استخراج المعدن ولا من جهة الاسترباح - في صورة عدم جعله مكسبا، كما هو واضح.
وثالثا: أن مقتضى القاعدة عدم الخمس عليه في صورة جعله مكسبا إلا من جهة المعدنية إذا كان المستخرج باقيا على قيمته، وأما إذا أعطى خمسه بعد الاستخراج ثم ارتفعت قيمته فهو كسائر الأرباح فيه الخمس.
وإن كان المقصود - كما هو ظاهر الكلامين - أنه قد يجعل استخراج المعدن مكسبا له دائما - في سنة - ولا ينحصر بواقعة واحدة في شهر من الشهور، وقد لا يكون كذلك.
ففيه أولا: أنه لا أثر لهذا التقسيم من حيث دخوله في المكاسب التي فيها الخمس، فإن التقسيم المذكور آت في جميع المكاسب، مثلا إذا كان شغل أحد التكسب بالزراعة والانتفاع بالضيعة فاشترى مثلا ثوبا وباعه فربح فيه فهل في ذلك تفصيل؟! فكما لا تفصيل في ذلك كذلك في مثل المعدن مثلا.
وثانيا: أن مقتضى القاعدة الحكم بتعلق الخمس من حيث الربح بشرائطه في
لو جعل الغوص أو استخراج الكنوز أو المعادن مكسبا فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أولا؟ وجهان (1).
فلا يخلو عن الإبهام، لأنه إن كان المقصود من التقسيم أنه إما أن يستخرج المعدن لا للانتفاع والتملك - بل لأن يستفيد منه الناس مثلا - وإما أن يقصد بذلك التملك.
ففيه أولا: أن ذلك لا مصداق له بحسب المتعارف.
وثانيا: أنه لا خمس عليه ظاهرا - لا من جهة استخراج المعدن ولا من جهة الاسترباح - في صورة عدم جعله مكسبا، كما هو واضح.
وثالثا: أن مقتضى القاعدة عدم الخمس عليه في صورة جعله مكسبا إلا من جهة المعدنية إذا كان المستخرج باقيا على قيمته، وأما إذا أعطى خمسه بعد الاستخراج ثم ارتفعت قيمته فهو كسائر الأرباح فيه الخمس.
وإن كان المقصود - كما هو ظاهر الكلامين - أنه قد يجعل استخراج المعدن مكسبا له دائما - في سنة - ولا ينحصر بواقعة واحدة في شهر من الشهور، وقد لا يكون كذلك.
ففيه أولا: أنه لا أثر لهذا التقسيم من حيث دخوله في المكاسب التي فيها الخمس، فإن التقسيم المذكور آت في جميع المكاسب، مثلا إذا كان شغل أحد التكسب بالزراعة والانتفاع بالضيعة فاشترى مثلا ثوبا وباعه فربح فيه فهل في ذلك تفصيل؟! فكما لا تفصيل في ذلك كذلك في مثل المعدن مثلا.
وثانيا: أن مقتضى القاعدة الحكم بتعلق الخمس من حيث الربح بشرائطه في